كان بحكم النيابة عن القبض وعليه تبتني مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتأمل .
بقي هل الإذن يتوقف على المجلس الظاهر نعم فليراجع .
ولا ترد هبة الدين ممن عليه لأنها مجاز عن الإسقاط والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه أعلم .
قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وإن لم يأذن بالقبض لم يجز ا ه .
وفي أبي السعود عن الحموي ومنه يعلم أن تصيير معلومة المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى .
لكن قال في الأشباه تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه أن له عزله عن التسليط قبل قبضه ا ه .
وهل منه ما تعورف في زماننا من بيع أوراق الجامكية وكذا أوراق الكميالي والقنصليد إلى غريمه أو إلى غيره أو لمن عليه أموال أميرية أو لغيره فإنه غير مديون لعين ولعدم تعينه لقضاى الجامكية .
قال المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعني جامكيتك التي قدرها بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح .
قال مولانا في فوائده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز ا ه .
أقول وكان الأولى للشارح أن يقول ولا يرد تمليك الدين وقد أمر بقبضه لرجوعه إلى تمليك العين بسبب الأمر بقبضه .
قوله ( فإن أمره بقبضه صحت ) ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفس كما تقدم .
قال في الحاوي القدسي فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح .
وفي البزازية المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين .
ذكره الحموي .
قوله ( إرادة الخير للواهب ) يقصد بها دفع شر الموهوب له وقد يراد به الخير للموهوب له .
قوله ( دنيوي ) بضم الدال وكسرها كما هما في دنيا .
قوله ( كعوض ) يشمل المال والمنفعة والدعاء لما ورد في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له فكان الدعاء عوضا عن العجز .
قوله ( ومحبة ) أي من الموهوب له للواهب لما ورد في الحديث تهادوا تحابوا ولأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها بل الفعل الجميل محبب حتى لغير من وصل إليه الجميل عند النفوس الكريمة .
قوله ( وحسن ثناء ) لأن الواهب يوصف بالجود ومكارم الأخلاق وينتفي عنه سيمة البخل بالجود الذي هو دواء الداءات .
قوله ( وأخروي ) أي وهو الثواب إن حسنت النية وحذفه للعلم به .
وصرح به في شرح الملتقى فقال أو الأخروي كالنعيم المقيم ولأن منه امتثال أمر الله تعالى في قوله ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! المائدة 2 وأمر النبي في قوله تهادوا واتباعا للسنة لما كان عليه النبي وأصحابه من التهادي وإيثار الإخوان على النفس وهو واجب على المؤمن أن يفعله ويعلمه ولده لما نقله الشارح عن الإمام أبي منصور وفاعل