بلا عوض والعارية تمليك المنفعة بلا عوض فكانت العارية كالمفرد والهبة كالمركب والمفرد مقدم على المركب طبعا فقدم وضعا .
قوله ( هي لغة التفضل على الغير ) أي بما ينتفع به مطلقا .
قوله ( ولو غير مال ) قال الراغب الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض .
قال عز وجل ! < ووهبنا له إسحاق ويعقوب > ! الأنعام 84 ا ه .
وقال تعالى ! < فهب لي من لدنك وليا > ! مريم 5 وقال تعالى ! < يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور > ! الشورى 49 والأولى أن يقول ولو بغير مال .
قوله ( تمليك العين مجانا ) هذا الحد غير مانع إذ يصدق على الوصية فإنها تمليك العين بلا عوض والصدقة وغيرهما اللهم إلا أن يقال إن المصنف جرى على طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالأعم والأخص ا ه .
سري الدين عن المجتبى وزاد ابن الكمال قوله للحال لإخراج الوصية وخرج الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فإنه إسقاط وإن كان بلفظ الهبة .
منح .
قوله ( أي بلا عوض ) أي بلا شرط عوض على حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز لأن معنى مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه .
على أنه اعترضه الحموي كما في أبي السعود بأن .
قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان ا ه .
أي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لأنه يلزم خروجها عن التعريف حينئذ كما نبه عليه في العزمية أيضا .
قلت والتحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك لزم ما ذكر أما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر أي هي كائنة بلا شرط عوض على معنى أن العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر .
قوله ( إلا أن عدم العوض شرط فيه ) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض .
والحاصل أن المعتبر في الهبة تمليك العين سواء كان بعوض أو بلا عوض لما سيأتي من أن الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطا في تحققها فمعناه أن الهبة تتحقق ولا يشترط فيها العوض وليس عدم العوض شرطا فإنه يقتضي أنها لا تتحقق مع العوض وليس كذلك .
وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شيء وبين الوجود بشرط لا شيء بأن الأول أعم من الثاني وعليه فإن العوض لا يشترط في تعريفها بل قد تكون بعوض كما إذا شرطه وقد تكون بلا عوض فمعنى قوله بلا عوض أي ليس العوض من لازمها ومطردا فيها بخلاف البيع فإنه لا بد فيه من العوض حتى لو باعه بلا عوض فسد ولو أسقط هذا النفي لكان تعريفا للهبة من كل وجه وهي الهبة بلا عوض مشروط ويكون معنى قوله بلا عوض أي بلا شرط عوض سواء عوضه من تلقاء نفسه أو لا أما الهبة بشرط العوض فهي هبة ابتداء بيع انتهاء كما سيأتي بيانه وهذا كله على جعل الباء للملابسة الخ .
قوله ( وأما تمليك الدين الخ ) هذا جواب على سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة إذا أمره بقبضه فيخرج عن التعريف .
فأجاب بأنه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا أو مالا وهو خارج عن القياس إذ الهبة لا تصح إلا في الملك والعين غير مملوكة له وقت الهبة وهو نظير الحمل ولا يصح هبته مع أنه سيصير عينا مملوكة وقد يفرق بأن تمام الحمل غير متحقق إذ هو متوقف على إتمام الله تعالى له وفصله عن أمه والعبد لا يقدر عليه والدين ثابت في ذمة المديون مأمور بدفعه لربه وصاحبه قادر على قبضه شرعا فيقدر على تسليمه .
قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه حيث