وفي الحافظية وقولهم يؤجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به انتهى .
وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن اه .
وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لأنه قد مر آنفا في مختارات النوازل لصاحب الهداية أن المستأجر لا يرهن اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان أو سقطت كلمة لا من عبارة أن يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ .
لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الرهن لا المستأجر .
لأنا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضا في كتاب الرهن أن الرهن لا يرهن أفاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله .
قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن .
سائحاني .
قوله ( ويعار ) فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كما يأتي .
قوله ( ولا يرهن ) لأن فيه إبقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستأجر إنما ملكت منافعه لا عينه .
قوله ( فكالوديعة ) فلا يؤجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار .
قال في الأشباه الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر وإنما جازت إعارة المعار والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع .
فإن قيل إن أعار فقد أودع .
قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر .
وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين .
قوله ( ومالك أمر إلخ ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل إلخ هو الخبر .
قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الأولى الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في ذلك جاز .
الثانية والثالثة المستعير والمستأجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو أباحه له .
ولو استعار قباء أو قميصا ليلبسه له أن يعيره لغيره بدون أمره .
والأصل في ذلك أن العارية إذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير بدون أمر المعير وإن كانت لا تختلف يجوز .
والمستأجر لو استأجر دابة ليركبها بنفسه ليس له أن يؤجرها للغير لا للركوب ولا للحمل إلا بأمر المؤجر ولو استأجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له أن يؤجره لغيره لما مر وإلى ذلك أشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما أي في العارية والإجارة .
الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن .