قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذا العين .
ذكره في المبسوط والمحيط .
فلعم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا .
وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار .
قوله ( الصحة مطلقا ) ولو من غير هذه الحيلة فلا تصح الدعوى بعده وإن برهن .
أقول الإبراء عن الأعيان لا يصح اتفاقا أما في خصوص المسألة وهو ما إذا ادعى دارا وصالحه على بيت منها يصح في ظاهر الرواية ويجعل كأنه قبل منه بعض حقه وأبرأه عن الدعوى في باقيه كما قدمنا لأن الإبراء عن العين إبراء عن الدعوى فيه والإبراء عن الدعوى في الأعيان صحيح .
وعلى ما في المتن وهو رواية ابن سماعة لم يجعله إبراء عن الدعوى وقال بعدم صحته .
قال في الاختيار ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباقي والبراءة عن العين وإن لم تصح لكن البراءة عن الدعوى تصح فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة ا ه .
وفي الذخيرة البرهانية ادعى دارا في يد رجل واصطلحا على بيت معلوم من الدار فهو على وجهين إن وقع الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه فهو جائز وإن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوى فذلك الصلح جائز لأنه في زعم المدعي أنه أخذ بعض حقه وترك البعض وفي زعم المدعى عليه أنه فداء عن يمينه .
وإذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوى المدعى بعد ذلك وهل تقبل إن كان البيت من دار أخرى لا تسمع دعواه باتفقا الروايات لأن هذا معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما أخذ .
وفيما إذا وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر شيخ الإسلام نجم الدين النسفي في شرح الكافي أنه تسمع وهكذا يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه لا تسمع دعواه .
وروى ابن سماعة عن محمد أنه تسمع .
قالوا وهكذا ذكر في بعض روايات الصلح واتفقت الروايات أن المدعى عليه لو أقر بالدار للمدعي أنه يؤمر بتسليم الدار إليه وفي رواية ابن سماعة أن المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه أو أبرأ عن الباقي إلا أن الإبراء لاقى عينا والإبراء عن الأعيان باطل فصار وجوده وعدمه بمنزلة شيء واحد .
وجه ظاهر الرواية أن الإبراء لاقى عينا ودعوى فإن المدعي كان يدعي جميع الدار لنفسه والإبراء عن الدار صحيح وإن كان الإبراء عن العين لا يصح فإن من قال لغيره أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء حتى لو ادعى بعد ذلك فلا تسمع .
أو نقول الإبراء لاقى الدعوى فإن قوله أبرأتك عن هذه العين معناه أبرأتك عن دعوى هذه العين ألا ترى أن قول المغصوب منه للغاصب أبرأتك عن العبد المغصوب معناه أبرأتك عن ضمان العبد المغصوب وبهذه المسألة تبين أن معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه بالإبراء لا أن يبقى المدعي على دعواه .