إنما كان هذا خاصا بالعين لجوازه في الدين لأن الصلح عن دين ببعضه أخذ البعض حقه وإسقاط للباقي كما يأتي وإسقاط الدين جائز وإنما لم يجز في العين لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح ولذا لو زاد على البعض ثوبا أو درهما صح لأنه يجعل الثوب أو الدرهم بدلا عن الباقي وكذا لو أبرأه عن الدعوى في باقيها يصح فلو صالحه على بيت منها على أن يترك الدعوى في باقيها كأن أخذ البعض حقه وإبراء عن الدعوى في الباقي والإبراء عن الدعوى صحيح فليس له أن يدعي بعد ذلك ولكن لا يملكها ديانة لعدم وجود التمليك لها لفقد سببه .
قوله ( فلو ادعى عليه دارا ) تفريع على المتن وتمثيل له ح .
قوله ( على بيت معلوم منها ) الظاهر أنه كان على بعض شائع منها كذلك للعلة المذكورة .
قوله ( فلو من غيرها صح ) الأولى تأخيره عن قوله لم يصح وعلته ليكون مفهوما للتقييد بقوله منها وليسلم من الفصل بين لو وجوابها وهو قوله لم يصح بأجنبي وهو .
قوله فلو من غيرها صح .
قوله ( لأن ما قبضه من عين حقه ) أي بعض عين حقه وهو على دعواه في الباقي لأن الصلح إذا كان على بعض عين المدعي كان استيفاء لبعض الحق وإسقاطا للبعض والإسقاط لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين حتى إذا مات واحد وترك ميراثا فأبرأ بعض الورثة عن نصيبه لم يجز لكون براءته عن الأعيان .
درر .
ويأتي قريبا بأوضح مما هنا .
قوله ( كثوب ودرهم ) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين القيمي والمثلي .
قوله ( فيصير ذلك ) أي المزيد من الثوب والدرهم .
قوله ( عوضا عن حقه فيما بقي ) أي فيكون مستوفيا بعض حقه وآخذ العوض عن البعض .
قوله ( أو يلحق ) منصوب بأن مضمرة مثل أو يرسل فيكون مؤولا بمصدر مجرور معطوف على مجرور الباء وهو بضم الياء من الأفعال .
قوله ( عن دعوى الباقي ) لأن الإبراء عن عينه غير صحيح أي في حق الدعوى وسقوط العين ديانة كما في المبسوط ولذا قيد به .
وأما الإبراء عن دعوى العين فجائز كما في الدرر وهو أن يقول برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته .
وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم أي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن ضمان كما في الأشباه من أحكام الدين .
قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقى .
وفي البحر الإبراء إن كان على وجه الإنشاء كأبرأتك فإن كان عن العين بطل من حيث الدعوى فله الدعوى بها على المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان وإن كان عن دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار ألأ عن خصومتي فيها أو عن دعوى فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط وإن أضافة إلى نفسه كقوله برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو على طريق الخصوص أي عين مخصوصة فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان .
وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هي بريء مما لي