ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأستروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس إلا إقرار المجهول كما ادعاه الشرنبلالي .
وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان .
ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه ا ه .
ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالى في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك .
فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه .
ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن أراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية وبه علم أن ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام وأما الأمر بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر .
قوله ( وسنحققه في الصلح ) كان عليه أن يقول وسنحقق خلافه لأن جعل الإبراء عن الأعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت أنه ليس فيه إبراء عام .
قوله ( ربا عليه ) أي على القرض .
قوله ( شرح وهبانية ) أي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين وبه أفتى في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوى .
قوله ( قلت وحرر الخ ) أقول يتعين الإفتاء بالمنقول لأنه مضطر فلا يرد لا عذر لمن أقر لا سيما وقد علمت أنه أفتى بالمتن هؤلاء الأجلاء المتأخرون .
قوله ( لأنه لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر .
قوله ( غايته أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل .
وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثمتفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا .
شرنبلالي .
وقد ضمن يقال معنى يفتى فعداه بالباء ط .
وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على قول الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسألة من أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل استثناء ولا تنس ما قدمناه في شتى القضاء فتحصل أن المفتى به هو المقول الذي مشى عليه المصنف .
قوله ( بأنه يحلف المقر له ) على أنه لم يكن بعضه ربا