قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان .
ا ه .
فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبراء إبراء عاما إلى ما في القنية .
ا ه .
هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع إليها .
قال الشارح في شرحه على الملتقى وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه أبرأه عن ضمانه كما في الأشباه من أحكام الدين .
قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت وأنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية .
ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوى الخانية اتفقت الروايات أن قوله لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يمنع الدعوى إلا في حق حادث بعد البراءة كقوله برئت من هذا العبد أو خرجت من أو لا ملك لي فيه فإنه يمنع دعواه ا ه .
قوله لا حق لي قبله فإنه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لأن لا حق نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم .
كذا أطلقه محشي الأشباه وغيره .
قلت وهذا قضاء إلا المهر على ما قدمناه قبيل الصلح فتأمل .
وكما لو أبرأه عن الدعاوى فإنه يعم كلها إلا إذا ادعى مالا إرثا عن أبيه ولم يعلم بموته وقت الإبراء تسمع دعواه لا إن علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوى الإبراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط فليتنبه لذلك .
كذا أفاده الحانوتي في فتاويه وذكر أن معنى الإبراء العام أن يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته أو تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الأشباه لأنه مخصص بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالإرث حيث علم بموت مورثه إلا أن تخص المسألة المستثناة مسألة الوصي دون الوارث .
فتأمل .
قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى بشيء خاص ولم يعمم بأن يقول أية دعوة كانت أو ما يفيد ذلك لما في البزازية أيضا بعد قوله السابق .
قوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى حقا تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح أي ونحوه مما يفيد العموم زائدا على قوله لا دعوى له وبهذا الحل اضمحل توهم تناقض كلامهم لأن من صرح بعدم سماعها بعد الإبراء العام المطلق صرح بسماعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مؤتلفة وبالله التوفيق .
انتهى ما في شرح الملتقى .
وقدمنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في رسالته ( إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام ) التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع إليها فإنها مفيدة في بابها كافية لطلابها .
والذي تحرر فيها في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده