فيكون التقدير قولك أو دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل على واحد منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح .
كذا في الجامع العاملي .
قوله ( ونحوه ) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا .
قوله ( أو قرن بها البر ) قيد به لأنه لو قرن بها الصلاح لم يكن إقرارا لأن الصلاح محكم في الرد إذ القول لا يوصف به فيكون أمرا بالصلاح والاجتناب عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب إذ لو رفع يكون جملة تامة من مبتدأ وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الألفاظ حيث يحمل على التأكيد .
وأشار بالمقارنة إلى أن البر لو انفرد معرفا أو منكرا أو مكررا لا يكون إقرارا لعدم العرف .
عبد الحليم .
قوله ( البر حق ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط .
قوله ( لأنه كلام تام ) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا إنما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله .
وقوله ( لأنه لا يصلح للابتداء ) أي لأن يكون كلاما مبتدأ هذا هو الظاهر أو لا يصلح لأن يكون مبتدأ لأنه لو رفع يكون خبرا لمبتدأ يقدر بدلالة الحال وهو قولك أو دعواك على ما أشرنا إليه .
قوله ( يا سارقة الخ ) مأخذ هذه المسألة بتفاريعها من باب الإقرار بالعيب في الجامع الكبير وإتيان المصنف بها في أواخر باب العيب أنسب من إتيانه بها هنا كما لا يخفى .
قوله ( لأنه نداء ) أي فيما عدا الأخير والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما .
ا ه .
درر .
قوله ( أو شتمة ) أي في الأخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا أي ولم يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل أن أو بمعنى الواو فإن كل أمثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الأخيرة ط .
قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل أن الاعتبار إلى مجيء الوصف خبرا فيستوي حينئذ كونه معرفا أو منكرا بخلاف مجيئه نعتا فحينئذ يحمل على الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام الكافي فيظهر منه أن تنكير هذه الأوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز .
قوله ( حيث ترد بأحدها ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الأخبار ثم علم ط .
أقول فيه نظر لأن الشرط في رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشتري والبائع فلو أقر البائع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال .
تأمل .
قوله ( بخلاف أول ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها .
قوله ( بطريق محظور ) متعلق بالسكران .
قوله ( محرم ) لا حاجة إليه .
قوله ( صحيح ) لتكليفه شرعا لقوله تعالى 4 ! < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى > ! النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم .
أشباه .
قوله ( أقيم عليه الحد في سكره ) لعله سبق قلم .
والصواب القصاص لأنه لا فائدة في انتظاره وأشار إلى أن الحد تارة يقصد به