.
أقول وهذا يفيد مجهول النسب أيضا قوله ( صح إقراره في حقه ) أي وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء كما علمت .
قوله ( دون إبطال العتق ) أي دون ما يتعلق بعصبة المقر من إرث المعتق بعد موت المقر .
قوله ( يرثه وارثه الخ ) لأنه مقدم على المعتق .
قوله ( وإلا ) صادق بأن لم يكن له وارث أصلا أو وارث لا يرث الكل كأحد الزوجين .
قوله ( فيرث الكل ) أي إن لم يكن له وارث أصلا .
قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق .
قوله ( كافي وشرنبلالية ) الأولى شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي .
وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له .
ا ه .
فعلم أن المراد بالوارث ذو الفرض أو العصبة وإن كان المقر له مقدما على الرد وهل يقدم على ذوي الأرحام يراجع .
قال في الشرنبلالية وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له وإن جني عليه يجب عليه أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق .
ا ه .
قوله ( المقر له ) فاعل يرث أي وإلا فيرث الكل أو الباقي المقر له .
قوله ( فإرثه لعصبة المقر ) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم بخلاف ما إذا كان حيا .
درر .
وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة أولاده فمن قبل الإقرار أحرار يرثون ومن بعده من أمة أرقاء لا ترثون فتدبر ط .
والحاصل أن الإقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون إرث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الإرث لهم فلا ينفذ إقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له .
قوله ( لأنه لا عاقلة له ) إذ الذي أعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق .
قوله ( ولو جنى عليه يجب أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا .
قوله ( لأن حريته بالظاهر ) لأنا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال إعتاقه .
قوله ( قال رجل لآخر لي عليك ألف الخ ) .
أقول هذه المسائل معرفة أو منكرة أو مكررة أو مقرونا بها البر ينبغي أن تذكر عند قول المصنف في كتاب الإقرار قال أليس لي عليك ألف فقال بلى الخ لوجهين .
الأول أنها من قبيل نعم .
والثاني أنها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الأول قوله الحق ونحوه لأن المفعول المطلق أو المفعول به لا يستقل بنفسه لأن الهاء لا بد له من مرجع سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لأنه كلام تام غير محتاج إلى ما قبله وكذلك اتزن ثم هذه الألفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة إما بكونه على المصدرية والتقدير القول الحق الخ أو بكونه مفعولا به أي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف يدل عليه فحوى الكلام .
فالتقدير قولك الحق أو دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه أيضا