علم بذلك لا يسعه الحكم .
كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر .
قوله ( يؤمر في الحال بتسليمه ) لاحتمال صحة هذا الإقرار بصحته من هذا المرض .
قوله ( يرده ) أي إن كان له وارث غيره ولم يصدقه .
قوله ( تصرفات المريض نافذة ) لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي أن يتفرع على هذا ما في الخانية وهو لو أقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان الأجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه وبين سائر الورثة .
قوله ( وإنما ينتفض ) أي التصرف المأخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض أما ما لا ينقض كالنكاح فالأمر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء .
قوله ( بعد الموت ) محله ما إذا تصرف لوارث وأما إذا كان لغير وارث فإن كان تبرعا أو محاباة ينفذ من الثلث وإلا فصحيح كالنكاح .
قوله ( والعبرة لكونه وارثا الخ ) قال الزيلعي اعلم أن الإقرار لا يخلو إما أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار دون الموت أو كان وارثا فيهما وإن لم يكن وارثا فيما بينهما أو لم يكن وارثا وقت الإقرار وصار وارثا وقت الموت فإن كان وارثا وقت الإقرار دون وقت الموت بأن أقر لأخيه مثلا ثم ولد له ولد يصح الإقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وإن كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بأن لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو والى رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف لأن المقر متهم بالطلاق وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لأن شرط امتناع الإقرار أن يبقى وارثا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق ولأنه لما صار أجنبيا تعذر الإقرار كما لو أنشأه في ذلك الوقت ألا ترى أنه لو لم يعقد ثانيا كان جائزا فكذا إذا عقد وإن لم يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فإن صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن مات الابن قبل الأب لا يصح إقراره فإن صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز .
وقال زفر لا يجوز لأن الإقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما إذا صار وارثا بالنسب ولنا أن الإقرار حين حصل للأجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل بخلاف الهبة لأنها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما إذا صار وارثا بالنسب بأن أقر مسلم مريض لأخيه الكافر ثم أسلم قبل موته أو كان محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الإقرار له لأن سبب الإرث كان قائما وقت الإقرار ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا لأن إقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء .
وقال آخرا يجوز وهو قول محمد لأنه بالموت قبل موت المريض خرج من أن يكون وارثا وكذلك لو أقر لأجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لأن إقراره كان للأجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه .
قوله ( لعدم إرثه ) أي وقت الموت .
قوله ( فيجوز ) يعني لو أقر لأجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل إقراره له لأن الإرث إنما كان بسبب حادث بعد الإقرار فيبقى الإقرار لكن لا تظهر له ثمرة لأن مولى الموالاة لا يرث مع وارث قريب أو بعيد وإنما