ومات في ذلك المرض فالإقرار بها للورثة باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه .
ونقه السائحاني في مجموعه ورد على الأشباه والشارح في هاشم نسخته .
وفي الحامدية سئل في مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح .
الجواب يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه .
أقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما إذا كان ملكه فيها معلوما أيضا ليكون ذلك قرينة على قصد الإضرار بباقي الورثة لئلا يتنافى كلامهم .
تأمل .
قوله ( ومنها النفي ) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه قوله ( كلا حق لي ) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر .
قوله ( وهي الحيلة ) أي في قوله لا حق لي قبل أمي وأبي يعني إذا علم أنه لا حق له قبلهما وخاف أن يتعلل عليهما أحد من الورثة أو يدعي عليهما بشيء أما لو كان له حق فلا يحل له إضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا على الآخرة .
قوله ( ومنه ) الأولى ومنه كما قال في سابقه إلا أن يقال إنه عائد إلى النفي أي ومن النفي السابق هذا الخ .
قوله ( هذا ) غير صحيح كما علمته مما مر لأنه مخالف لعامة المعتبرات .
قوله ( وهذا حيث لا قرينة ) لم يذكر ذلك في الأشباه أصلا وحيث كان هذا إقرارا بعين لوارث وأنه لا يصح فلا حاجة إلى هذا التقييد .
قوله ( فليحفظ فإنه مهم ) الحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب الأشباه وقد علمت أنه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه أشياء مخالفة أيضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال .
تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف وعند أبي يوسف يحلف وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف واختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا .
وقال الصدر الشهيد الرأي في التحليف إلى القاضي وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام ا ه .
قلت وهذا مؤيد لما بحثناه والحمد لله .
قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح إقراره وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره ويبرأ .
وفي التاترخانية أيضا عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال إذا كان للقاضي