قال في مجمع الفتاوي إذا أقر المريض لأجنبي بجميع ماله صح ولو أقر لغير الوارث بالدين يصح ولو أحاط بجميع ماله وبه نأخذ .
وفيها المريض الذي ليس عليه دين إذا أقر بجميع ماله صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح إقراره بدين ولا بعين في يده لآخر في حق غرماء الصحة والمرض بأسباب معلومة ا ه .
قوله ( إلا إذا علم تملكه ) أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه .
قوله ( فيتقيد بالثلث ) أي فيكون إقراره له تمليكا له والتمليك في المرض وصية وهو معنى ما أفاده الحموي أن إقراره بالعين للأجنبي صحيح إن كان إقراره حكاية وإن كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كما في فصول العمادي .
وقد سئل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء .
فأجاب بأن المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقر كما يقع أن الإنسان يريد أن يتصدق على فقير ولكنه يعرض عنه بين الناس وإذا خلا به تصدق عليه كي لا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرار .
ا ه .
وقول المقدسي بأن يعلم الخ يفيد إطلاقه أن التقييد من المؤلف .
قوله في مرضه اتفاقي ط .
قال إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة ا ه .
وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال .
ا ه .
قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك إظهار على المقر له وكما يقع لبعض أن يتصدق على فقير الخ .
وأما الحكاية فهو على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب العلامة المقدسي ونقله عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين .
أقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية .
أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل أو الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ في المرض .
قال أستاذنا فهذا كالتنصيص أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال إذا لم يكن تمليكه إياه في حال مرضه معلوما حتى أمكن جعل إقراره إظهارا أي لحق المقر له لا تمليكا فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال .
قال رحمه الله تعالى وأنه حسن من حيث المعنى ا ه .
قلت وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية مخالف لما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم .
معين المفتي .
ونقله