غريم أو ورث بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة ا ه .
قوله ( يعني مرض الموت ) أشار به إلى أن أل للعهد ولما كانت أل تحتمل الاستغراق وغيره فسرها بيعني وكان المقام أي .
قوله ( مر في طلاق المريض ) وهو قوله من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت أو بارز رجلا أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه ولا يصح تبرعه إلا من الثلث ا ه .
ومنه لو قدمه ظالم ليقتله ومنه لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو كالمريض أي ومات من ذلك كله كما قيده ثمة وأوضحه سيدي الوالد رحمه الله تعالى فراجعه .
قوله ( وسيجيء في الوصايا ) حيث قال المؤلف هناك قيل مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد .
بزازية .
والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش .
قهستاني عن هبة الذخيرة .
ا ه .
واختاره صاحب الهداية في التجنيس .
لكن في المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه .
وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي .
أقول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا تأمل .
قال في الإسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة ا ه .
وتمام الكلام على ذلك مفصلا في المحلين المذكورين .
قوله ( إقراره بدين لأجنبي ) المراد بالأجنبي من لم يكن وارثا وإن كان ابن ابنه .
قوله ( نافذ من كل ماله ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء الأشباه .
قوله ( بأثر عمر ) رضي الله تعالى عنه وهو ما روي عنه أنه قال إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته والأثر في مثله كالخبر لأنه من المقدرات فلا يترك بالقياس فيحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين الجنة فيقدم على حق الغرماء كسائر حوائجه لأن شرط تعليق حقهم الفراغ من حقه ولهذا يقدم كفنه عليهم والقياس أن لا ينفذ إلا من الثلث لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين فكذا إقراره .
كذا في الزيلعي .
وفيه ولأنه لو لم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذرا من إتواء مالهم فينسد عليهم طريق التجارة أو المداينة ا ه .
وفي بعض النسخ بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي الموافقة لما في الإتقاني عن المبسوط .
أقول وفي البخاري في كتاب الوصايا ما نصه ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين ا ه .
فلعل مراد الشارح بأثر عمر هو عمر بن عبد العزيز قوله ( ولو بعين فكذلك ) قال العلامة الرملي في حاشيته على المنح قوله إقراره بدين ليس احترازا عن العين لأن إقراره له بها صحيح .