المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه إليه وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
قوله ( وفي مائة ثوب ) نحو مائة وشاة ومائة وعبد .
قوله ( لأنها مبهمة ) قال في التبيين وجه الاستحسان أن عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لأن الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات أي مما لا يكال ولا يوزن لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وإن ثبتت في الذمة في السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس بخلاف قوله مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرا للمائة أيضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا فينصرف إليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون أحد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ا ه .
قال أبو السعود والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون .
قوله ( وفي مائة وثلاثة أثواب ) أو دراهم أو شياه .
قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف وهذا بالإجماع .
قوله ( خلافا للشافعي ) ظاهر كلامه أن مخالفته في هذه المسألة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكل وعند أحمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه .
ونحوه في الدرر .
قوله ( لم تذكر بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب .
قوله ( فانصرف التفسير ) أي بالأثواب .
قوله ( إليهما ) يعني أنها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة إلى التفسير .
قوله ( تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس قول محمد يضمنهما .
قوله ( والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق أو في سفينة .
قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان إليه لأنه لم يعين .
هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه .
وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا ه .
ولعله قول الإمام فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة .
ا ه .
ولله تعالى الحمد ومثله في حاشية أبي السعود على منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته .
تأمل ا ه .
سيدي الوالد رحمه الله تعالى .