وهذا ما في الزيادات .
قوله ( ووفق شارحها الشرنبلالي ) أي بين ما في الجامع والزيادات .
قوله ( بأنه إن قال بعني هذا ) أي مثلا أو هبني أو أجرني ونحوه .
قوله ( كان إقرارا ) أي اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته .
قوله ( وإن قال أتبيع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل استفهاما لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له أو لا أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه به بعد ذلك أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع ونفتي بهذه المسألة برواية الزيادات لكن قد يقال إن ما ذكره لا يصلح أن يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتأمل .
والحاصل أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره .
وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو فضولا فلا يكون إقرارا له بالملك .
قوله ( صك البيع ) أي وثيقة المبايعة .
قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم .
قوله ( ليس بإقرار بعدم ملكه ) أي فما هنا أولى أو مساو أي فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم ملكه وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع هي أنه لو كتب شهادته وختم عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فإن الإنسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا أو نافذا فإن كتابة الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه وكذلك هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى آخر ما قدمناه ويجب تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع .
مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع .
أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع أيضا وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضى لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة .
وعلى هذا لو الادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعى عليه وقضى أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا .
ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأبي ورثته عنه يقضى بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شهد به الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعى عليه أو غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر آنفا ولو برهن .
وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن الأصل ملكه تقبل وإن ادعى