أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه .
وتمامه فيه .
قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت .
قوله ( ولغيره ) قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه .
ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن .
وإلا فلا يكون إقرارا للشك .
ا ه .
قوله ( بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر .
قوله ( للتناقض ) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم .
قوله ( بخلاف إبرائه ) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق غيره .
قوله ( بهما ) أي بالوكالة والوصاية .
قوله ( لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل .
درر .
قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوى الإعادة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو .
وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا .
ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح .
كذا في العمادية .
وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه .
وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم ا ه .
قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا وفي العمادية وهو الصحيح .
وفي السراجية أنه الأصح .
وقدمنا عن الأنقروي أنه قال والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه .
أقول لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات ومما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الآتية في التتمة حتى لو برهن يكون دفعا .
تأمل .
قوله ( وصححه في الجامع ) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة والاستئجار ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستأجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد .
تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء .
قوله ( خلافا لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام لأن المبيع يحتمل أن يكون في يد البائع عارية أو غصبا أو يكون وكيلا أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع كذا ذكره ابن وهبان