أجزني برواية كذا عنك فأشار برأسه كفى أما لو قرأ عليه وهو ساكت فإنه يرويه عنه ولا يحتاج إلى إشارة ومسألة الشيخ ملحقة بمسألة الإفتاء .
قوله ( والطلاق ) أي وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به .
قوله ( هكذا وأشار بثلاث ) فالإشارة مبينة لهذا المبهم فلو قال أنت طالق وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة .
أشباه .
قال فيها ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصبعه ولم يقل طالق ا ه .
والظاهر عدم الوقوع لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لأنه ليس لفظ يحتمله وغيره ط .
أقول المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الأشباه في قوله والطلاق في أنت طالق أي وبخلاف الطلاق الكائن في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث فإن الإشارة بالرأس فيه كالنطق .
لكن تقدم في كتاب الطلاق أنه لو قال هكذا وأشار بثلاث يقع ثلاث ولو لم يشر بالرأس فالظاهر أنه في هذه الصورة لا فائدة في إشارة الرأس .
وقال في الأشباه ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس وإشارة الشيخ في رواية الحديث .
وأمان الكافر أخذا من النسب لأنه محتاط فيه لحقن الدم ولذا يثبت بكتاب الإمام كما تقدم أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت بخلاف ما إذا قال أنت وأشار بثلاث لم يقع ألا واحدة كما علم في الطلاق ا ه .
من أحكام الإشارة .
نعم لو قيل مخالفة هذه المسألة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الإشارة مطلقا كان الكلام منتظما كما قال أبو الطيب .
أقول وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا ولو قال أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه ا ه .
وفي البحر عن المحيط لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه .
وأنت خبير بأن اعتراض المحشي ليس في محله لأنه إذا أتى بقوله هكذا اعتبرت الإشارة فإذا قيل له أطلقت أمرأتك هكذا وأشار إليه بثلاث أصابع فأومأ برأسه أي نعم فإنه يقع الثلاث كما هو ظاهر .
تأمل .
قوله ( إشارة الأشباه ) أي كذا في أحكام الإشارة من الأشباه في الفن الثالث .
قوله ( ويزاد اليمين الخ ) ظاهره أن جميع الإيمان يحنث فيها بالإشارة لأن المذكور أمثلة وليس كذلك فإنه إذا حلف ليضربن فأشار بالضرب لا يبرأ أو حلف لا يضرب فأشار بالضرب لا يحنث إذا كان مثله ممن يباشره .
والذي في المنح عن إيمان البزازية إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشى أو لا يعلم فلانا بسر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لا يدل على فلان فأخبر به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله أحد أكان سر فلان كذا أو أكان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لا يخدمه ا ه ط .
أقول وإنما حنث للعرف إذ الأيمان مبناها عليه وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله وهذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور فافهم .
قوله ( وأشار حنث ) قال في الأشباه حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم فالحيلة أن يعد عليه الأسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن اسمه فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف ا ه .
وفي مسألتنا الحيلة أن يقال له أنا تذكر أمكنة