وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر .
ذكره في شرح المنار لابن نجيم .
قوله ( من الناطق ) احترز به عن الأخرس فإن إشارته قائمة مقام عبارته في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على المعتمد فيه إلا الحدود ولو حد قذف والشهادة وتعمل إشارته ولو قادرا على الكتابة على المعتمد ولا تعمل إشارته إلا إذا كانت معهودة وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على استثناء الحدود .
وزاد في التهذيب ولا تقبل شهادته أيضا وأما يمينه في الدعاوى فقدمناه وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أره الآن نقلا صريحا وكتابة الأخرس كإشارته .
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا والمعتمد لا .
قال ابن الهمام لا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه إذ العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ا ه .
ولو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذا من قولهم يجب على الأخرس تحريك لسانه فجعلوا التحريك قراءة ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضا .
نور العين عن الأشباه .
وفيه عن الهداية أخرس قرىء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه .
أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في معتقل اللسان والفرق أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معلومة وذلك في الأخرس لا في معتقل للسان حتى لو امتد الاعتقال وصارت له إشارة معلومة قالوا هذا بمنزلة الأخرس ولو كان الأخرس يكتب كتابا أو يومي إيماء يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه ويقتص منه ولا يحد ولا يحد له والفرق أن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة .
وأما القصاص ففيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كالمعاوضات ا ه .
قوله ( بخلاف إفتاء ) أي لو سأل مفتيا عن حكم فقال أهكذا الحكم فأشار برأسه أي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين المرغيناني أنه لا يعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر .
وفي مجمع الفتاوي تعتبر ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهما لأن جواب المفتى به ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي وإذا حصل هنا المقصود استفتى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز .
وفي شرح الشافية أن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله فسألها أين الله تعالى فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مسلمة كما في الحواشي الحموية وغيرها .
قوله ( ونسب ) بأن قيل له أهذا ابنك فأشار بنعم ط .
قال أبو السعود قوله ( ونسب ) أي الإشارة من سيد الأمة تنزل منزلة صريح الدعوى .
قوله ( وكفر ) بأن قال له قائل أتعتقد هذا المكفر فأشار بنعم .
قوله ( وإشارة محرم لصيد ) فإذا أشار لشخص يدله على طير فقتله يجب جزاء على المشير .
قوله ( والشيخ برأسه في رواية الحديث ) أي لو قيل له