بمجرد إقراره فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لأن فائدته النكول الذي هو كالإقرار .
أقول لا يشكل ذلك فإن قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو اللزوم على تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه .
تأمل .
قوله ( إذا ملكه برهة من الزمان ) أي قليلا من الزمان حتى لو تصرف فيه لغير المقر له بعد ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يؤخذ من القواعد .
ويؤخذ من هذا الفرع كما قال أبو السعود أنه لو ادعى شخص عينا في يد غيره فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يؤمر بتسليمها إلى المدعي انتهى .
قوله ( لما صح ) أي إقراره للغير أي ولو ملكه بعد .
قوله ( لما صح ) ( ولا يرجع بالثمن ) على البائع أي لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى لغيره .
قوله ( صارت وقفا ) بخلاف ما إذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه .
والفرق أن فعل الغاصب إنشاء في غير ملكه فلا يصح لأن شرط صحته ملكه له بخلاف الإقرار لكونه إخبارا لا إنشاء .
قوله ( مكرها ) حال من الضمير المضاف إليه الإقرار وإنما لم يصح إقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه .
منح .
قوله ( ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ) أي تخلف مدلول الإنشاء عنه أي لأنه يمتنع في الإنشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه أي متى وجد اللفظ الدال على إنشاء الطلاق أو العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية أو الإكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الإكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فإنه يتخلف مدلوله عنه مع الإكراه أي وهو إثبات الملك غير مستحق الفسخ .
قوله ( وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده ) ولو كان إنشاء لا يصح لأنه يصير تبرعا منه وهو ليس أهلا له .
قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح كما في الدرر .
وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية .
قوله ( وبنصف داره مشاعا ) أي الدار القابلة للقسمة فإنه يصح الإقرار بها لكونه إخبارا ولو كان إنشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو قبض بخلاف مالا يقسم كبيت وحمام صغيرين فإنها تصح فيه وتتم بالقبض .
قوله ( والمرأة بالزوجية من غير شهود ) لأنه إخبار عن عقد سابق ولو كان إنشاء لما صح إقرارها بالزوجية من غير شهود لأن إنشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه .
قوله ( ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشيء معين بناء على الإقرار له بذلك ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لما أنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعي به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل .
منح .
وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار قوله بأنه أقر له لا محل له وفي إقحامه ركاكة .
تأمل .
قوله ( به يفتي ) مقابله أنها تسمع كما في جامع الفصولين .
وحاصله أن الإقرار هل هو باق في الشرع أو هو إنشاء في المعنى فيكون سببا لذلك فمن جعله إنشاء سوغ