المائة وسهمان لصاحب المائتين .
قوله ( وسعاية ) بأن أوصى بعتق عبدين أو أعتقهما في مرض موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعى كل بثلثي قيمته فلو أعتق واحدا ونصف الآخر أو أوصى بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون ثلاثة أسهم سهمان للعبد ويسعى في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعى في الباقي .
قوله ( وجناية رقيق ) أدخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر .
وصورة الأولى عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع لهما بطريق العول فأولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة أسهم سهمان لولي المقتول وسهم للمقلوع عينه .
وصورة الثانية جناية المدبر إذا جنى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمته ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين وكأنها سقطت من الكاتب فإنها لم توجد في نسخ الدر .
وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان .
قوله ( وهي مسألة الفضوليين ) بأن باع فضولي عبد إنسان بمائة وفضولي آخر نصف ذلك العبد بخمسين وأجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع العبد أو ترك وصاحب النصف ربعه أو ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا .
قوله ( وإذا أوصى لرجل بكل ماله ) أي ولآخر بنصفه وأجازت الورثة ذلك فعند أبي حنيفة صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في أحد النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه .
وعندهما للموصى له بالكل نصفان وللموصى له بالنصف واحد فيجعل المال ثلاثة أسهم سهمان للموصى له بالكل وسهم للموصى له بالنصف وكذا الموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه عنده وللموصى له بالنصف ربعه .
وعندهما يجعل ثلاثة أسهم .
قوله ( وهو خمس ) الأولى عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة يعني باعه شيئا نسيئة بمائة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة عند أبي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولى الدائن وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه .
الثانية إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي حنيفة يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعا .
الثالثة عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فإن فدى المولى يفدي بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف لشريك العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ فإن دفعه يقسم العبد بينهما أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا .
الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة .
الخامسة أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من ولي الأجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق