اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة بقي النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وإنما سمي بهذا لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول .
وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان .
منح .
قال في الهداية إن لهذه المسألة نظائر وأضدادا لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات ا ه .
وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى عن شرح الزيادات لقاضيخان .
قوله ( بطريق العول ) هو في اللغة الزيادة والارتفاع .
وعند أهل الحساب أن يزاد على المخرج من أخواته إذا ضاق عن فرض ذي السهم .
قوله ( فالمسألة من اثنين ) لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف .
قوله ( وتعول إلى ثلاثة ) فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم فيقسم أثلاثا بينهما .
والأصل أنه إذا وقعت الدعوى في شيء معين كانت القسمة بطريق المنازعة ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول فالوجه لهما أن الدعوى وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم على طريق العول كما في المواريث .
وله أن الدعوى وقعت في العين وإن كانت باسم النصف شائعا لكن الدعوى لا تصح إلا بالإضافة والإشارة إلى محل معين كأن يقول نصف هذه الدار فإذا صحت الدعوى على تعيين المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ حكم دعوى شيء معين والعين قط لا تعول فيقسم على طريق المنازعة بخلاف المواريث والديون لأن المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين وكذا المواريث أنصباء غير معينة بل هي شائعة في ا لتركة .
كذا في الكافي شرح المنظومة .
قوله ( ميراث ) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم على طريق العول فإن ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة .
قوله ( وديون ) بأن كان عليه مائتان وترك مائة فيعطي لكل ذي مائة خمسون فلو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون قسمت المائة ثلاثة أسهم اثنان لصاحب المائة وواحد لصاحب الخمسين .
قوله ( ووصية ) أي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي إذا اجتمعت وزادت على الثلث كما لو أوصي لرجل بسدس ماله ولآخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث .
قوله ( ومحاباة ) أي الوصية بالمحاباة بأن أوصى بأن يباع عبد يساوي مائة بخمسين وعبد يساوي مائتين بمائة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال مائة والمحاباة مائة وخمسين فتجعل المائة ثلاثة أسهم سهمان للمحابي بمائة وسهم للمحابي بخمسين .
قوله ( ودراهم مرسلة ) أي مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما كما إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولم يترك إلا ثلثمائة فكان ثلث المال مائة ولم تجز الورثة تقسم المائة ثلاثة أسهم سهم لصاحب