تحت القضاء هذه عبارة البزازية .
وزاد الولوالجي موضحا لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا .
بقوله ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه .
أقول وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فأشبهت هذه المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل .
وفي الظهيرين ادعى ضيعة في يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثا لفلانة لا وارث له غيرها ثم إن فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها غيري وقضى القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوى إن فلانة التي تدعي أنت الإرث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الإرث عنه لفلانة اختلفوا .
بعضهم قالوا إنه صحيح وبعضهم قالوا إنه غير صحيح بناء على أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه .
وإذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي .
قال في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا الخ أنه لا يقضي به إلا إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق .
وتمام التفاريع على هذه المسألة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه إن شئت .
قوله ( وإن ذكرا ) هو مقابل لقوله وإن برهن الخارجان معطوف عليه أي إن برهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه وإن ذكرا سبب الملك فحكما هذا .
قوله ( بأن برهنا على شراء شيء من ذي يد ) مثله ما إذا برهن الخارجان على ذي يد أن كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضي به بينهما نصفين وكذا الإرث فلو ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهما وأفاد المصنف باقتصار كل على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقا والآخر شراء فقط يكون مدعي العتق أولى فإن العتق بمنزلة القبض .
ذكره في خزانة الأكمل .
وفيه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو له وفي قوله ( من ذي يد ) إشارة إلى أنه لو في يد أحدهما فهو أولى وإن أرخ الخارج .
نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج أحق وهذا أوضح مما في المتن .
قوله ( فلكل نصفه ) لاستوائهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين فإن كلا منهما يخير أنه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه .
قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه أحدهما وإن كان ما عينه الآخر كأن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه بمائة وقيد بالشراء من ذي اليد لأنه لو ادعيا الشراء من ذي اليد فإنه يأتي حكمه .
قوله ( لتفريق الصفقة عليه ) فلعل رغبته في تملك الكل .
قوله ( وإن ترك أحدهما بعدما قضى لهما )