بتصادق الزوجين .
قوله ( وإن برهن الآخر ) أي بعد الحكم للأول بموجب الإقرار والأولى أن يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له .
قوله ( قضى له ) لأنه أقوى من التصادق لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط فإقرارها إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته وإنما قلنا في حق الكل لأن القضاء لا يكون على الكافة إلا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو أن لا يؤرخا فإن أرخ المحكوم له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول ويشترك ذلك أيضا في الحرية الأصلية كما في البحر .
وقوله ( ولكن في النكاح الخ ) أي القضاء في النكاح إنما يكون على الكافة إذا لم يؤرخا ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر غير التاريخ كالقبض والتصديق وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ .
قوله ( لم يقض له ) لتأكد الأول بالقضاء .
قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق الخارج بالتاريخ بأن أرخ الأول تاريخا مع البرهان وأرخ الثاني تاريخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم .
قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق .
ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر وإن لم يثبت السبق .
قوله ( لأن البرهان مع التاريخ ) أي السابق بدليل ما قال في المتن إلا إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق .
قوله ( أقوى منه بدونه ) أي بدون التاريخ السابق .
وصورة المسألة ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر نكاحها قبل العام تسمع ويقضي له لسبقه لأن السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكأن الأول لم يؤرخ أصلا .
قوله ( ظهر نكاحه ) أي ثبت نكاحه وظهوره إنما يكون بالبينة .
وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعدما قضى للخارج يقبل .
وقال بعضهم إن لم يقض له .
قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق نكاحه أي سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و البحر وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة .
وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح إذ ليس فيه زيادة على المتقدم ا ه .
واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط أن يذكر اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في البزازية .
ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها .
وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلى الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل .
وعلى هذا جميع العقود والمداينات .
وكذا لو برهن الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله