الاستيداع يمنع دعوى الملك .
لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع الباقون .
ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل الدعوى لهم عليه .
إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة .
لا يجوز الإبراء عن الأعيان ويجوز عن دعواها .
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط .
هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن قولان .
هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ .
ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل وبعكسه لا .
كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع .
التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق بل لا بد من بيانه وإلا يكفي الإمكان .
جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة .
التصديق إقرار إلا في الحدود .
إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر .
لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض .
إذا ادعى المأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة وإن كان دينا في ذمته فلا .
الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع .
غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان .
لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي .
ادعى بعد ما أقر بالمال إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع .
مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له أخذه من التركة .
لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه .
لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذا لم يعلم الضارب .
العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة .
وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى .
وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة .
وعندهما ليست بشرط .
وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى .
كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل لأن إقدامه على التزام المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد ولو برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق .