باعه ثم ادعى أنه ملكه يسمع إلا إذا أقر أنه باع بيعا صحيحا جائزا فحينئذ لا يسمع دعواه بعده .
وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكفي لأنه مما يدل على الملك .
وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصي بأنه بوصاية قالوا لا يقبل لا أن يشهدوا أنه وصى من جهة المورث أو القاضي إذ الوصاية لا تثبت بإقراره إ ه .
الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى .
أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل .
لا تسمع دعواه في شيء من الأشجار بعد ما ساقى عليها .
التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه .
من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية لا ينفذ القضاء بالدفع قبل يمين الاستظهار .
الدعوى على بعض الورثة صحيحة .
لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضي أو كون المدعي ناظرا .
الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما تقدم .
دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد .
ادعى أنه عم الميت لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال .
العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة .
الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع .
ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال أبيه لأن مدار الحكم كونه معينا لأبيه .
القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع .
دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضا .
يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة .
التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة .
لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها .
لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وإلا إذا ظهر شيء للقاصر بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه .
يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس .
لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام .
ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر .
السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا .