يعني إذا ادعى شراء شيء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما على أن أصل الملك الغائب لكن لمدعي الشراء تحليف دي اليد على الأيداع على البت لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول .
وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد على الأيداع لأنه مدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ولو حلف أيضا لا تندفع ولكن له أن يحلف المدعي على عدم العلم .
ا ه .
فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن ما نقله أولا معناه أن حقه لو حلف يحلف على البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوى كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر أن التحليف يقع على التوكيل لا على الإيداع فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي التوكيل بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على البتات يعني على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه .
وعبارة الدرر غير صحيحة لأنه جعل اليمين على مدعي التوكيل وإنما هي على المدعى عليه أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر من قول الكافي فإن طلب المدعي أي مدعي الشراء يمينه أي يمين مدعي الإيداع .
كذا في الشرنبلالية .
وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات ولكن في تحليفه حينئذ على البتات .
تأمل .
لأنه تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسألة وحاصل كلام الشارح للمدعي أي مدعي الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد مدعي الإيداع توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعي الإيداع بالله ما وكله الغائب بقبض ما باعه إياه على البتات لا على العلم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه إليها ويمكن حمل كلام الدرر على ما إذا ادعى الشراء والتوكيل بالقبض فإن برهن قبل برهانه وله أخذه فإن عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الإيداع على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات .
قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد على الإيداع بطلب مدعي البيع إذا لم يكن له بينة على التوكيل .
ا ه .
وعليه فكان على الشارح أن يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر .
فتأمل .
وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات .
قوله ( وتمامه في البزازية ) وعبارتها كما في البحر وإن ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده يحلف الحاكم المدعي عليه بالله تعالى لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وإن طلب المدعى عليه يمين المدعي فعلى العلم بالله تعالى ما يعلم إيداع فلان عنده لأنه فعل الغير ولا تعلق له به .
ا ه .
قوله ( ابن ملك ) ذكر ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد الأمور المتقدمة ونصه فإن قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغائب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الأصل قلنا هذه البينة تقتضي أمرين أحدهما الملك للغائب وهو ليس يخصم فيه إذ لا ولاية له في إدخال شيء في ملك غيره بلا رضاه .
وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو