قوله ( لم تندفع ) أي الخصومة بلا بينة لأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري .
بحر .
ولأن الوكالة لا تثبت بقوله .
معراج .
قوله ( دفعت الخصومة ) جواب إن .
قوله ( وإن لم يبرهن ) لم يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات انتهى .
بحر .
قوله ( لتوافقهما أن أصل الملك للغائب ) فيكون وصولها إلى يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة .
قوله ( إلا إذا قال ) أي المدعي .
قوله ( اشتريته ) أي من الغائب .
قوله ( ووكلني بقبضه ) أي منك أعني واضع اليد فيأخذه لكونه أحق بالحفظ .
عيني .
قوله ( وبرهن ) أي فحينئذ يصح دعواه .
والحاصل أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعي إلا إذا ادعى أنه اشتراه من الغائب وأن البائع أمره بالقبض .
قوله ( بإقراره ) أي بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا تسري على المالك .
وحاصل هذه المسألة أن المدعي ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو اليد بأن يده من الغائب فقد اتفقا على أن الملك فيه للغائب فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب .
قوله ( وهي عجيبة ) سبقه على التعجب الزيلعي ولا عجب أصلا لأن إقراره على الغير غير مقبول لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى غير المقر وقد اتفقا على أن المدعى به ملك الغائب فلا ينفذ إقرار مودعه عليه ولها نظائر كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فإنه يلزمه بالبرهان لا بالإقرار وتقدمت هذه بعينها في كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة لا يؤمر بالدفع إليه لعدم نفوذ إقرار المودع على المودع في إبطال يده ولو برهن على الوكالة أمر بالدفع إليه بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه لأن الديون تقضي بأمثالها فكان إقرارا على نفسه لا على الغائب ويمكن أن يقال في وجه العجب أن في كل من المسألتين قضاء على الغائب وقد أمر بالتسليم في الأولى دون الثانية ولأنا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالإقرار .
تأمل .
قوله ( ولو ادعى أنه له ) قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة .
قوله ( اندفعت ) أي بلا بينة .
نور العين .
قوله ( ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع ) أي دعوى سرقة الغائب وفيه أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل .
قال صاحب البحر وقد سألت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد .
فأجاب بالرهن فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا والله تعالى أعلم أي لا تندفع .
وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوى