ما ولي القضاء وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه .
ومثله في معراج الدراية .
قوله ( لأن فيها أقوال خمسة علماء ) الأول ما في الكتاب .
الثاني قول أبي يوسف إن كان المدعى عليه صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه .
الثالث قول محمد إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب .
والوجه الرابع قول ابن شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه .
الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقرار بالملك للغائب وقد علم مما ذكر من قول محمد إن الخلاف لم يتوارد على مورد واحد .
وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال إذا قال إني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدى ابن أبي ليلى كذا عندنا إن جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوى ويكفي لدى النعمان قول شهوده بأنا عرفنا ذلك المرء بالمرأى كذاك لدى الثاني إذا كان مصلحا وآخرهم يأبى إذا لم يكن سمى قوله أو لأن صورها خمس هي المذكورة في المتن .
قوله ( عيني ) لم يقتصر العيني على هذا الوجه وإنما ذكر الاحتمالين .
قوله ( وفيه نظر الخ ) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يد مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس بحسب أصولها وإلا فبحسب الفروع أحد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما أورده صاحب البحر على البزازية ونسبة الذهول إليه كما في المقدسي .
قوله ( أو أسكنني فيها زيد الغائب الخ ) هي وما قبلها ألحقهما في البحر بالأمانة أي الوديعة والعارية .
وفي الكافي ادعى دارا أنها داره فبرهن ذو اليد أن فلانا أسكنه بها فهذا على أربعة أوجه إن شهدا بإسكان فلان وتسليمه أو بإسكانه وكانت في يد ساكن يومئذ أولا في يد الساكن تندفع وإن قالوا كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل .
أما الأول فلأنهما شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم .
وكذا الثاني لأن القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه .
وكذا الثالث لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد .
قوله ( أو سرقته منه ) هي والتي بعدها ألحقهما في البحر بالغصب .
قوله ( أو انتزعته منه ) عبر في البحر بدل بدله بقوله أو أخذته منه والحكم واحد ط .
قوله ( بحر ) ذكر فيه بعد هذا نا نصه وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس .
ا ه .
وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار .
تأمل .
قوله ( أو هي في يدي مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها والتي بعدها فيه ح .
قوله ( ألحق ) بصيغة الماضي المعلوم .
قوله ( المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دفع