بالرحمن والرحيم وسائر أسمائه تعالى .
وأما الحصر في الحديث الشريف بالنسبة إلى الجبت والطاغوت ونحوهما .
قوله ( بغيره ) كالرحمن والرحيم .
بحر .
قوله ( لم يكن يمينا ) قد علمت أن الحق أنه يمين ولا يشكل عليه ما يفهم من ظاهر عبارة الدرر من قوله والحلف بالله تعالى دون غيره وإن كان ظاهره أن هذا التركيب للحصر كما في الحمد لله لأن المراد أن لا يكون الحلف إلا بذاته تعالى أي باسم من أسمائه الذاتية أو الصفاتية فقد انتفى الإشكال على أنه هو المصرح به في عمدة الكتب بل عامتهم ولا يمكن أن يقال إن ما ذكروه في كتاب الأيمان فرق عن هنا أي الدعوى لأنه لم يصرح أحد يفرق أصلا .
قوله ( ولم أره صريحا بحر ) حيث قال بعد نقله عبارة الخزانة وظاهره أنه لا تحليف بغير هذا الاسم فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يمينا ولم أره صريحا ا ه .
قال العلامة المقدسي فيه قصور لوجود النص على خلافه فقد ذكر في كتاب الأيمان أنه لو قال والرحمن أو الرحيم أو القادر فكل ذلك يمين ويدل عليه قولهم فيما إذا غلظ بذكر الصفة يحتر عن الإتيان بالواو لئلا تتكرر اليمين ونصه هنا في تحليف الأخرس أن يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه وبين الصحيح بل صرح بهذا الصحيح وصرح في روضة القضاة بأن الرحمن الرحيم وسائر أسماء الله تعالى تكون يمينا ا ه .
أقول والعجب من المصنف حيث نقله وأقره عليه وكذا الشارح .
قوله ( لا بطلاق وعتاق وإن ألح الخصم ) أي داوم على طلب اليمين بهما ومثل الطلاق والعتاق الحج كما في العناية وقد قصد بهذا مخالفة الكنز والدرر حيث قال إلا إذا ألح الخصم وحكاه في الكافي بقيل وكذا في الهداية فإن ما مشى عليه الشارح هو ظاهر الرواية .
قوله ( لأن التحليف بهما حرام ) بل في القهستاني عن المضمرات اختلفوا في كفره إذا قال حلفه بالطلاق وقدمنا الكلام قريبا على ما لو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال وسيأتي في كلام الشارح .
قوله ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) قال في المنية وإن مست الضرورة يفتي أن الرأي فيه للقاضي .
قوله ( وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ) تبع فيه المصنف وصاحب البحر وهو عجيب فإن صاحب الخزانة صرح بأن ذلك على قول الأكثر فهو صريح لا ظاهر .
قوله ( وإلا فلا فائدة ) قال العلامة المقدسي قد تكون فائدته اطمئنان خاطر المدعي إذا حلف فربما كان مشتبها عليه الأمر لنسيان ونحوه فإذا حلف له بهما صدقه ا ه .
وفي شرح الملتقى عن الباقلاني الإقرار بالمدعي إذا احترز عنه .
ا ه أي تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي .
قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا كلام ظاهر يجب قبوله والتعويل عليه لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول عنه فلا ينبغي الاشتغال به وكلام العقلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو والله تعالى أعلم بالصواب ا ه .
لكن عبارة ابن الكمال فإن ألح الخصم قيل يصح بهما في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لأنه امتنع