الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة كما مر .
قوله ( فهي شهود زور ) لأن الشهادة تتعلق بالشهود ويجب عليهم أداؤها ويأثم كاتمها وهذا القول منه لا يثبت زور العدل لأنه قبل الشهادة ولأنه في غير معلوم ولأنه جرح مجرد ط .
قوله ( أو قال ) أي المدعي .
قوله ( حلفت ) بتاء الخطاب .
قوله ( كما مر ) عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي وقدمنا الكلام عليه هناك .
قوله ( فأنكر المدعي ) أي مدعي الدين .
قوله ( ولا بينة له ) أي لمدعي الإيصال .
قوله ( فطلب يمينه ) أي يمين الدائن .
قوله ( فقال المدعي ) أي مدعي الدين .
قوله ( اجعل حقي في الختم ) المراد به والله تعالى أعلم المنقد فإنه قال في القاموس إن المختم كمنبر آلة ينقد بها فراجعه ط .
أقول ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهم والمقصود إحضار الحق .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى المراد بالختم الصك ومعناه اكتب الصك بالبينة ثم استحلفني أو المراد بإحضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الأظهر وفي حاشية الفتال الأنقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني ومثله في الحامدية .
قوله ( لحديث من كان حالفا ) صدره كما في الحموي لا تحلفوا بإبائكم ولا بالطواغيت فمن كان حالفا الخ .
ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري ومسلم وأحمد .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون رواه النسائي .
عيني .
قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول الخزانة من قوله وهو قوله والله إنه لو حلفه بغيره من أسماء الله أو صفة تعورف الحلف بها لم يكن يمينا يعني في باب الدعوى ويمكن أن يكون وجهه أن لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء والصفات حتى صحح بعضهم أنه الاسم الأعظم وقد ورد تحليف الشارع به فيقتصر عليه ويحتمل أنه ذكره على سبيل التمثيل لما علم في كتاب الأيمان أنه ينعقد الحلف بكل اسم من أسماء الله تعالى وكل صفة تعورف الحلف بها وقد صرحوا هنا بما يدل على ذلك .
قال في خزانة المفتين متى حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا وإذا حلفه بالله والرحمن والرحيم يكون ثلاثة أيمان ا ه .
فهذا صريح بأن الرحمن والرحيم يمين .
تأمل .
ومثله في التبيين فإنه قال ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض كيلا يتكرر عليه اليمين ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق عليه يمين واحدة وقد أتى بها .
ا ه .
وسيصرح الشارح به في قوله ويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين وفي كتاب الأيمان والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو بصفة يحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته الخ فهذا كله يدل على كونه يمينا وكذا ما ثبت في الحديث ورب الكعبة ونحوه يقتضي أن الحلف بالرحمن والرحيم وغيره من أسمائه تعالى يكون يمينا على أنه صرح في روضة القضاة بأن اليمين يكون