المدعي يسكت الآخر ويسمع مقالته فإذا فرغ يقول للمدعي عليه بطلب المدعي ماذا تقول .
وقيل إن المدعي إذا كان جاهلا فإن القاضي يسأل المدعى عليه بدون طلب المدعي .
ا ه .
وفي شهادات الخزانة يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي الدعوى والخصومة إذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها .
ا ه .
قوله ( بعد صحتها ) أي إذا جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق من شروط صحتها .
قوله ( لعدم وجوب جوابه ) الأولى أن يعلل بعدم الباعث على السؤال فتأمل ط .
قوله ( قوله فيها ) إنما قدره فرارا من استعمال قضى الآتي في كلام المصنف في حقيقته ومجازه لأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء فإطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الأمر بالخروج عما لزمه بالإقرار كما صرح به في التبيين ا ه ح .
بخلاف البينة فإن الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتمال الكذب .
كذا في التبيين .
فقول الشارح فيها أي فبالقضية المطلوبة حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضى به القاضي أو لا وبالقضاء لا يثبت أمر زائد ألا يرى أنه يلزمه الحق بإقراره عند غير القاضي أو أنكر الخصم فبرهن المدعي قضى عليه بالبينة ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البينة به أما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا لا تعتبر في غير مجلس القاضي .
قال في الأشباه لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه وفي الوصي إذا علم بالدين .
كذا في بيوع النوازل .
قال في البحر وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا استمهله وليس كذلك ففي البزازية ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة فإن كان يجلس كل يوم ومع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت لمدة ولم يأت بالدفع حكم ا ه .
قوله ( أو أنكر فبرهن ) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر .
قال في البحر وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا على منكر فلا تقام على مقر .
وكتبنا في فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الآن رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع على الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه إذ الحكم وقع ببينة لا بإقرار لأنه محتاج إلى أن يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه .
وفيه لو برهن المدعي ثم أقر المدعى عليه بالملك له يقضي له بالإقرار لا ببينة إذا البينة إنما تقبل على المنكر لا على المقر .
وفيه من موضع آخر فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا .
ا ه .
قوله ( بلا طلب المدعي ) وإعلامه المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه أدب غير لازم وتقدم في القضاء أنه متى قامت البينة العادلة وجب على القاضي الحكم بلا تأخير .
$ مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث $ قال في الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث مواضع الأولى رجاء الصلح بين الأقارب .
الثانية إذا استمهل المدعي .
الثالثة إذا كان عنده ريبة ا ه .
قوله ( وإلا حلفه الحاكم ) لأنه لا بد أولا