وفي الذرة والمج يعتبر العرف .
كذا في الفصول العمادية .
إذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن حتى صحت دعواه لا بد أن يذكر منخول أو غير منخول مخبوز أو غير مخبوز والجودة والوساطة والرداءة .
هكذا في الظهيرية .
وإذا ادعى على آخر مائة عدالية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى ينبغي أن يدعي قيمته غير أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر القيمة يوم الدعوى والخصومة .
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالى يوم الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة .
كذا في الذخيرة .
وفي الدين لو ادعى المديون أنه بعث كذا من الدراهم إليه أو قضى فلان دينه بغير أمره صحت الدعوى ويحلف ولو ادعى عليه قرض ألف درهم وقال وصل إليك بيد فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين .
كذا في الخلاصة .
وفي دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت الآخر إذا كانت الأجرة دراهم أو عدالية ينبغي أن يذكر كذا دراهم كذا عدالية رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ .
كذا في الذخيرة .
وفي دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر وكذا ثمن مبيع مقبوض ولم يبين البيع أو محدود ولم يحدده وهو الأصح .
ولو ادعى على آخر أنه استأجر المدعي لحفظ عين معين سماه ووصفه كل شهر بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه أداء الأجرة المشروطة ولم يحضر ذلك العين في مجلس الدعوى ينبغي أن تصح الدعوى ا ه .
واختلفوا في اشتراط حضرة المستعير مع المعير في دعوى المستعار وحضرة المودع مع المودع في دعوى الوديعة وكذا في اشتراط حضور المزارع مع رب الأرض في دعوى الأرض .
بزازية .
قال في الهندية تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى عين رهن والعارية والإجارة كالرهن وأما حضرة المزارع فهل هي شرط في دعوى الضياع إن كان البذر من المزارع فهو كالمستأجر يشترط حضوره وإن لم يكن البذر منه إن نبت الزرع فكذلك وإن لم ينبت لا يشترط .
هذا في دعوى الملك المطلق .
أما إذا ادعى على آخر غصب ضيعته وأنها في يد المزارع فلا تشترط حضرة المزارع لأنه يدعي عليه الفعل ولو كانت الدار في يد البائع بعد البيع فجاء مستحق واستحقها لا يقضي بالدار له إلا بحضرة البائع والمشتري .
كذا في الخلاصة .
ولو ادعى مسيل ماء في دار الآخر لا بد أن يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء وينبغي أن يبين موضع المسيل أنه في مقدم البيت أو مؤخره .
ولو ادعى طريقا في دار الآخر ينبغي أن يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار .
جامع الفصولين .
وفيه وفي دعوى الإكراه على بيع وتسليم ينبغي أن يقول بعته مكرها وسلمته مكرها ولي حق فسخه فافسخه ولو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكرها ويبرهن على كل ذلك .
أما لو ادعى عليه أنه ملكي وفي يده بغير حق لا تسمع إذ بيع المكره يفيد الملك بقبضه فالاسترداد بسبب فساد البيع ينبغي أن يكون كذلك .
وفيها لو ادعى فساد البيع يستفسر عن سبب فساده لجواز أن يظن الصحيح فاسدا وفي دعوى البيع مكرها لا حاجة إلى تعيين المكره كما لو ادعى السعاية فلا حاجة إلى تعيين العون .
قوله ( ويسأل القاضي ) أي بطلب المدعي وقيل إن كان المدعي جاهلا يسأل القاضي المدعى عليه بدون طلبه .
ا ه .
سراجية .
وفيها إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول ما لكما وإن شاء سكت حتى يبتدئاه بالكلام وإذا تكلم