قليله بمنزلة الإغماء فكما لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون .
حموي .
قوله ( بالكسر ) قال في المصباح والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى والجنون أدامهما كما يقال أحمه الله وأجنه أي أصابه بهما وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا .
ا ه .
أقول ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا .
تأمل .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( سنة على الصحيح .
درر ) قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا .
ا ه .
وقيل دائما كذا قيل .
وأقول قال في البحر فالمطبق أي الدائم زاد في البناية وقيل مستوعبا .
قوله ( شهر ) أي مقدار شهر وهو قول أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم .
وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي .
قوله ( وأن عليه الفتوى فليحفظ ) ونقل المقدسي عن شرح الكافي أنه به يفتى لا محالة .
قوله ( وبالحكم بلحوقه ) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلا يعني إذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه .
بحر .
وفيه عن إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا ه .
لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به .
قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه .
وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا إن حكم به قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه .
فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما .
وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير .
كذا في الهداية .
وها هنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة فإن عاد مسلما صار كأن لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته .
وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى .
فليتأمل .
وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا .
ثم قال بعده وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر