لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة .
قوله ( وينعزل الوكيل الخ ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي .
وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا على القابض لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه .
ا ه .
بنوع تصرف .
قوله ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله الموكل وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت .
وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة .
أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل .
تأمل .
قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بأداء دينه .
ا ه .
أقول وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا .
أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عز له قبله ا ه .
فتنبه .
قوله ( يشتركان ) أي المشتريان من الوكيل والأصيل ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف ط .
قوله ( ويخيران ) أي المشتريان في الصورتين أي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما .
قوله ( وينعزل بموت أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر بقوله رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه .
ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود .
وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه .
لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه .
فلقائل أن يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه .
كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي .
أقول كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتأمله منصفا .
ولو قال المصنف في هذه الأعذار وتبطل لكان أولى .
ووجهه أن التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض .
قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد .
قوله ( وجنونه مطبقا ) قيد به لأن