ولئن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسألة التوكيل بالشراء فنقول أراد بالإجماع إجماع الإمام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة الخ .
أفاده أبو السعود .
قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه .
ا ه .
وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري .
لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو أعتقه الآمر زمن التوقف نفذ عند أبي يوسف لا المأمور وعكس محمد لأنه مخالف لما أمره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر .
وأبو يوسف يقول نوقف على إجازة الموكل والإعتاق إجازة .
ا ه .
قوله ( اتفاقا ) الفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بين البيع والشراء إن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه فرأى الصفقة خاسرة فأراد أن يلزم به الموكل لأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية .
قوله ( ولو رد مبيع ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل .
بزازية .
ولم يذكر الرجوع بالثمن .
وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل .
كذا في البزازية .
قوله ( بعيب ) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر .
قوله ( بالبيع ) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة .
بحر .
قوله ( ببينة ) لأن الثابت بالبينة ثاتب في حق الكافة لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل .
أما النكول فهو ذل أو إقرار وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الإقرار فيما لا يحدث لأن القاضي تيقن حدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج .
قوله ( أو نكوله ) أي الوكيل لأنه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر .
بحر .
وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا وعلى التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى فتأمل .
ا ه .
رملي .
قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول .
ا ه .
قوله ( أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة ) لأن القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى الإقرار ولا إلى البينة والنكول لأن العيب لما كان لا يحدث