قوله ( ولو فلسا واحدا ) لأنه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به .
قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية .
قوله ( صح ) أي عند أبي حنيفة .
قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف أولى .
قوله ( وإلا لا ) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق .
قوله ( وقولهما استحسان ) قال الإتقاني وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع .
وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة .
وعندهما كلاهما سواء .
ا ه .
قال المقدسي وفيه كلام وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس بالنسب إلى قولهما وقولهما استحسان بالنسبة إليه وليس كذلك بل قياس قولهما أنه لا ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة فتأمل .
ا ه .
وفيه أيضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع أولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجيء وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه .
ا ه .
قوله ( وظاهره ترجيح قولهما ) أي لأنه جعله استحسانا .
قال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته .
قوله ( والمفتي به خلافه بحر ) الذي في البحر وقد علمت أن المفتي به خلاف قوله كما قدمناه .
ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به .
قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه أصح الأقاويل .
قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر عن المعراج .
ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح .
قوله ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) يعني لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فإن اشترى باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كل موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر الشراء تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر وهذا بالاتفاق .
بحر .
قال الحموي وهذا بالإجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة للفرق الآتي بيانه وهذا إذا شرى الوكيل النصفين فلو شرى النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الآمر بخلاف عكسه .
ا ه .
واعلم أن ما اعترض به العيني على الزيلعي حيث قال فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل وهذا بالإجماع .
قاله الشارح .
قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لأن كلام الزيلعي فيما إذا كان وكيلا بالشراء فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به العيني لأن خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما إذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي .