وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا من ملكه .
كذا في النهاية .
قوله ( فلا يصلح بدلا ) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى ولا عن المبيع في الصورة الثانية وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبد المبيع على المشتري .
قال منلا مسكين لقائل أن يقول قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز أن يكون للمشتري .
ويمكن أن يجاب عنه بأن توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون إتيانا بجنس تصرف آخر .
ا ه .
الوكيل إذا خالف وأتى بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه .
حموي .
وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر أن الوكيل إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ا ه .
واستفيد منه أن الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان .
قوله ( إعتاق ) أي معنى وإن كان شراء صورة .
قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط .
قوله ( صح الشراء ) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الأجل .
قوله ( فلو شرى العبد نفسه إلى العطاء صح ) أي لأنه إعتاق لا حقيقية الشراء إذ لو كان شراء حقيقيا لأفسده الأجل المجهول .
قوله ( كما صح في حصته ) أي العبد .
وصورته عبد اشترى نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الألف وكان البيع إعتاقا بالخمسمائة وحينئذ فلم يصح شراء الآخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للآخر لزم كون البيع مجازا عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ووهو لا يجوز .
وفي البحر عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده مع رجل آخر بألف درهم فإنه يجوز العقد في الكل .
ا ه .
فإن قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الأولى القلب .
قلت لما كان هو الأرفق كان هو المعتبر .
قوله ( ومعه رجل آخر ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة واحدة كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لأنه ضم بيع صحيح إلى بيع باطل فإن شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لأنه شراء مبعض لكن لما كان شراء العبد إعتاقا وهو لا يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما أي في حصة الأب والأجنبي .
قوله ( فإنه يصح فيهما ) أي في حصة الأب والأجنبي وعتق الأب ولا يضمن عند الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أو لا كما في الدرر .
قوله ( والفرق انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب مع الأجنبي لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الأب .
قوله ( لا الأول ) لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الإعتاق ببدل لأن اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لأنه لا يملك فبطل شراء الأجنبي لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلى هذا أشار بقوله لأن الشرع جعله الخ .