للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف فالعبد نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته .
قوله ( ولو اختلف في مقداره ) أي في تسمية مقداره أي الثمن كما دل عليه التصوير وهنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن .
واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الثمن فالأولى الإظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول الزيلعي وهذا فيما إذا اتفاق على أنه أمره أن يشتري له بألف إذ المسألة إنما فرضها المؤلف وغره فيما إذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه .
قوله ( فالقول للآمر بيمينه ) لأن ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المأمور لمخالفته .
قوله ( لأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة .
قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر والمراد به قريب ذو رحم محرم منه .
قوله ( فالقول له ) أي للآمر .
قوله ( ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء للوكيل .
قوله ( بخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل .
قوله ( ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة لفظية فإن المقصود أن العبد أمر رجلا أن يشتريه من سيده .
قوله ( بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد .
قوله ( ودفع المبلغ ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة .
قوله ( عتق على المال ) لأن بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل نصار كأنه اشترى نفسه لنفسه .
قوله ( وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح .
قال في البحر فصار كأنه اشترى نفسه بنفسه وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء وإن لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان .
أما هناهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف .
قوله ( والألف للسيد فيهما ) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا .
قوله ( وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الإعتاق ) قال الإمام قاضيخان في الجامع الصغير وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب .
ثم قال