بإثباتهما جائز ولكن لا يجوز استيفاؤهما إن غاب الموكل ووجه العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء من كل من الإيفاء والاستيفاء أن الإيفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم نفس الجاني وهذا لا يتصور الوكالة فيه كما نقله السيد الحموي عن شرح النقابة آخرا لكن نقل أولا عن شرح الطحاوي وما يخالف ذلك وأن الاستثناء من كل منهما لكن في الإيفاء على إطلاقه وفي الاستيفاء إن غاب الموكل عن المجلس أما إذا كان حاضرا وأمر باستيفائه فإنه يجوز ا ه .
واعلم أن ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل بإثبات الحد مطلقا وليس كذلك كما قدمناه وقدمنا أن ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل بإثبات حد السرقة مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله رجل وكل رجلا بإثبات السرقة إن كان الوكيل يريد القطع كان باطلا وإن كان يريد المال فهو مثقبول وهو كما لو طلب المسروق منه أن يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال أو القطع إن قال أريد المال حلفه وإن قال أريد القطع لا يحلفه إلخ .
اللهم إلا أن يحمل كلام الزيلعي على ما إذا كان الموكل لا يريد القطع بالمال .
واعلم أن جواز التوكيل بإثبات القذف مذهب الإمام ومنعه أبو يوسف وقول محمد مضطرب وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص غير أن الوكيل لا يقبل عليه لأن فيه شبهة عدم الأمر به وغير جاف أن قصر الاستثناء على الحد والقود يشعر بصحة التوكيل بإثبات التعزير وبه صرح القهستاني عن شرح الطحاوي .
قوله ( بغيبة موكله عن المجلس ) هو قيد للاستيفاء فقط إذ الموكل لو كان حاضرا وأمر باستيفائهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره وعلله في غاية البيان باحتمال العفو المندوب إليه بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة وبخلاف حال غيبة الشهود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم محتملا لأن الظاهر عدمه احترازا عن الكذب والفسق ولم يذكر المؤلف التوكيل بإثباتهما لدخولهما تحت قوله فصح بخصومة لأن التوكيل بإثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهما فهو جائز خلافا لأبي يوسف كما في العيني .
أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا إذ لا حق لأحد فيه بل تقام البينة حسبة وأما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقا لأنه حق العبد ولا يسقط بشبهة .
قوله ( وحقوق عقد ) مبتدأ خبره قوله تتعلق به وجملة قوله لا بد من إضافته في محل جر صفة قوله عقد والمراد بالإضافة المعنى اللغوي وهو الإسناد بأمن يقول بعت أجرت صالحت .
قوله ( لا بد من إضافته إلى التوكيل الخ ) قال في البحر والمراد فيما بضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمع لما في الخلاصة والبزازية وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا ترجع إليه العهدة وقد رجع .
قال أبو القاسم الصفار والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل .
ا ه .
وفي المجمع وتعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى التوكيل به .
قال بان ملك قيد بقوله فيما يضاف إلى الوكيل لأن الوكيل بالبيع والشراء لو أضاف العقد إلى الموكل ترجع حقوق العقد إلى الموكل اتفاقا .
كذا في الفصول ا ه .
فقد ادعى الاتفاق مستندا للفصول فكيف يكون مجرد فهم منه فتأمل .