وإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسائل فنقول إذا أمره أن يبيع ويشهد على بيعه فإن لم يؤكده بالنفي بأن قال بع وأشهد فباع ولم يشهد جاز وإن أكده بالنفي بأن قال لا تبع إلا بالمشهود فباع ولم يشهد لا يجوز وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لا يجوز أكده بالنفي أو لم يؤكده وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه وإذا أطلق جاز برهن قليل وعندهما لا يجوز إلا بنقصان لا يتغابن الناس فيه وتمام التفاريع فيها فراجعها .
وأما الثاني أعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه إلى الموكل ويبرأ الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل بخلاف إقراره بقبض الطالب ولو وجب على الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديون الموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول الحواله ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب .
فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدقهن بلا حجة فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال فلو توى المال على المحال عليه وعاد الدين عل المحيل فالوكيل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل وللوكيل بالقبض ققبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل مع اه .
ما في البزازية .
لكن قال في الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه .
وأقول تعقبه الشرنبلالي أخذا من كلام الولوالجية وغيرهامن كتب لمذهب بأن دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال حياة موكله وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة المساماة ( بمنة الجليل في قبول قول الوكيل ) كذا في حاشية أبي السعود .
قلت وللعلامة المقدسي أيضا في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد بها على ما ادعاه فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالى خيرا .
والحاصل أن الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مسائل فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على المديون كما في شهادة البزازية بخلاف الوكيل بالبيع ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب لعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية ولا يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا أخذه الرهن ولا تأجيله ولا قبول الحوالة بخلاف الوكيل بالبيع .
قوله ( ألا في حد وقود ) أي قصاص في نغفس أو ما دونها وهذا استقناء من قوله وبإيفائها واستيفائها وقوله بغفيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر .
لكن ظتاهر كلام الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستثى منه على الاستيفاء حيث قال وهو استثناء من قوله وصح التوكيل لأن التوكيل