فإن قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لأن من الألفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه .
ا ه .
ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا .
قوله ( وسيجيء أن به يفتى ) فيه حذف اسم أن .
قوله ( ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ) عبارة الشرنبلالية نقلا عن الخانية .
وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر قال لغيره وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل يختلف ليس له صنعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها .
ا ه .
وبه يعلم ما في كلام الشارح إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري الخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه .
قوله ( وهو ) أي التوكيل إقامة الغير ولا بد أن يكون معلوما فلا يصح توكيل المجهول فقول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية .
قوله ( مقام نفسه ترفها ) أي تنعما لنفسه وإراحة لها من مشقة الخصومة والعمل .
قوله ( أو عجزا ) بأن كان لا يحسن الخصومة فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقا ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه .
قوله ( في تصرف جائز ) أخرج بذلك ما لو وكل الصبي غيره في طلاق زوجته أو عتق عبده أو هبة ماله .
قوله ( معلوم ) أو رد عليه التوكيل العام وأجيب بأنه معلوم في الجملة حتى لو لم يكن معلوما أصلا كمن كثرت معاملاته بطل التوكيل .
قوله ( فلو جهل ) كما قول قال وكلتك بمالي .
منح وفتح عن المبسوط .
أو قالت أنت وكيلي في كل شيء .
قوله ( ثبت الأدنى وهو الحفظ ) أي كان وكيلا بالحفظ كما إذا قال وكلتك بمالي كما في المنح .
وفي الخانية لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا ولو قال لعبده لا أنهاك عن التجارة لا يصير مأذونا عند البعض والصحيح يصير .
قال لغيره اشتر جارية بألف درهم لا يصير وكيلا ويكون مشورة .
قال لرجلين وكلت أحدكما ببيع هذا صح وأيها باع جاز وكذا لو قال لرجل بع هذا أو هذا وكذا لو دفع المديون لرجل وقال اقض فلانا أو فلانا .
قوله ( ممن يملكه ) متعلق بقوله صحيح وقوله وهو إقامة الغير الخ معترض بينهما ويجوز أن يكون متعلقا بإقامة وحينئذ فلا اعتراض .
قال في المنح بيان للشرط في الموكل .
قال في البحر وشمل قوله ممن يملكه الأب والوصي في ملك الصبي فلهما أن يوكلا بكل ما يفعلانه .
قال السائحاني قوله ممن يملكه يصح أن يكون حالا من الغير فلا يصح توكيل الذمي مسلما ببيع الخمر لأنه لأبلى بيعه ويؤيد هذا قولهم حكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل بما وكل فيه ويصح أن يكون حالا من نفسه أن من يملك تصرفا يملك التوكيل به والذي يملك التصرف الأب والوصي ا ه .
قوله ( نظرا إلى أصل التصرف )