مشهور وإذا شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خمسون أثلاثا لأن الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقي شاهدا بثلاثمائة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثمائة كما هو شاهد بالماة الرابعة أيضا فوجد نصاب الشهادة في الثلاثمائة فلا ضمان فيها وأما المائة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لأن العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون أثلاثا فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا يعني المائة التي اتفقوا على الرجوع عنها وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها أثلاثا ووجه عدم ضمان المائتين والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلاثمائة والثالث بقي شاهدا بمائتين فالمائتان تم عليهما النصاب وبقي على الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت المائة الثالثة فضمنوا الخمسين أثلاثا .
سائحاني .
وقوله والثالث بقي شاهدا لعله والثاني والمسألة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة أخرى وهي أن الشهادة قائمة بقدر ثلاثمائة وخمسين لأن القائم بقي شاهدا بأربعمائة والرابع بقي شاهدا بثلاثمائة فبقي على ثلاثمائة حجة كاملة فلا يجب ضمانها على أحد بقي على المائة الزائدة شاهد واحد وهو القائم على الشهادة فبقي من يقوم به نصف الحق فبقي نصفها فظهر أن التالف برجوعهم نصف المائة فيجب على الراجعين لاستوائهم في إيجابها فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا وضمنوا سوى الأول خمسين أيضا أثلاثا لأنه بقي على الشهادة من يقوم به مائتان وخمسون ا ه .
والمسألة بحالها .
قوله ( وإن رجعت امرأة ضمنت الربع ) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة إذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالإجماع .
عيني .
وهذا إذا كانت من رجل وامرأتين ولو من رجلين وامرأة لا ضمان عليها وإن رجعا أيضا لأن شهادة الواحدة بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافا إلى شهادة الرجلين .
وقال الإسبيجابي لو رجع رجل وامرأة فالنصف عليهما أثلاثا .
قوله ( وإن رجعتا فالنصف ) لأنه ببقاء الرجل بقي نصف الحق وعلى هذا لو شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما الربع أثلاثا وإن رجع رجلان فعليهما النصف وإن رجع امرأتان فلا شيء عليهما وهو ظاهر زيلعي .
قوله ( لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ) إذ النصف يبقى بالرجل والربع بالباقية أي فيضمن النسوة التسع ربع الحق لأنه ببقاء الرجل والمرأة يبقى ثلاثة أرباع الحق .
قال في البحر وإن رجعت العشرة فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما إذا رجع الأول وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن .
كذا في المحيط .
وهو سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا ا ه .
أقول هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط وهو قوله لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن .
في الشرنبلالية قلت والذي يظهر لي من كلامه أن ما ذكره صاحب المحيط على قول الصالحين ولذا علل بما لم يعلل به الإمام بل بما عللا به إذ ما علل به الإمام كما ذكره أن كل امرأتين يقومان مقام رجل