قوله ( خلافا للشافعي ) فإنه قال لا يجوز حتى يشهد على كل واحد منهما رجلان غير الذي أشهدهما صاحبه فيكون شهود أربعة .
قوله ( ولو ابنه ) مستدرك بما سيأتي متنا .
قوله ( أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) لأنه لا بد من التحميل والتوكيل لأن الفرع كالنائب عنه وهما يكونان بشينين ولا بد أن يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة وإنما قالوا الفرع كالنائب ولم يجعلوه نائبا لأن له أن يقضي بشهادة أصل وفرعين عن أصل آخر ولو كان الفرع نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف .
نهاية .
وأجاب الزيلعي بعدم الجمع بينهما لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر .
قال في البحر ولم يذكر المؤلف بعد قوله أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه لأنه ليس بشرط لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد كما قدمنا وقيد بقوله اشهد لأنه لو لم يقل له اشهد لم يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه وهذا فيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء .
أما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على شهادته كما في السراج عن النهاية وقيد بقوله على شهادتي لأنه لو قال اشهد علي ذلك لم تجز له الشهادة لأنه لفظ محتمل لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وقيد بعلي لأنه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال أن يكون أمر بأن يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة على الشهادة لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه .
وذكر في الخلاصة اختلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا سمع الشاهد أن القاضي في غير مجلس القضاء فجوزه أبو حنيفة وهو الأقيس ومنعه أبو يوسف وهو الأحوط ا ه كلام البحر مع زيادة عليه .
قال في البزازية سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه أن سمعاه منه في المصر وهو الأحوط والذي علي علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا .
$ مطلب علم القاضي ليس بحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة ا ه منه $ ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة ا ه .
قوله ( ويكفي سكوت الفرع ) أي عند تحميله .
قوله ( قنية ) عبارتها أو قال لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه .
تأمل .
قوله ( ولا ينبغي الخ ) الظاهر أن ذلك على المنع والاحتياط في الحقوق واجب وهذا الفرع نقله في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه الاحتياط ا ه .
$ مطلب في معنى قولهم الإساءة أفحش من الكراهة والكراهة أفحش من الإساءة $ وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة ا ه .
لكن ذكر الشارح في شرحه على المنار أنها دونها ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق شرح الإحسكتي وغيرهما أن الإساءة دون الكراهة ولعل