كثير من المشايخ أخذ بهذه الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر محمد في السير الكبير ا ه .
قوله ( وفي القهستاني ) عبارته وتقبل عند أكثر المشايخ وعليه الفتوى كما في المضمرات وذكر القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية وعليه الفتوى .
وفي البحر قالوا الأول أحسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي .
والثاني أوفق وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ .
وقال فخر الإسلام إنه حسن .
وفي السراجية وعليه الفتوى ا ه .
قوله ( وأقره المصنف ) أي في منحه .
قوله ( أو كون المرأة مخدرة ) قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة .
خانية .
قال في البحر وظاهر كلام المصنف الحصر في الثلاثة أي الموت والمرض والسفر وليس كذلك وذكر مسأل المخدرة المذكورة هنا .
قوله ( لا المخالط الرجال ) هو تعريف المخدرة كما في القنية ونقله في البحر والهنداية عنها وكذا نقله العلامة الأنقروي برمز بم .
قوله ( وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير ) أي على شهادتهما إذا كان في البلد الأعلى قول محمد على ما سلف .
قوله ( وهل تجوز لمحبوس الخ ) قال في السراج إذا كان شاهد الأصل محبوسا في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم إذا كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشاهدة يجوز ا ه .
وأطلق في التهذيب جوازها بحبس الأصل ا ه .
أقول ووجهه ظاهر لأن المحبوس لا يملك الخروج بل هو مجبور على عدمه .
قال ط ويمكن حمله على ما ذكر من التفصيل ا ه .
وأقول قدمنا إنه الآن في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي بل المحبس واحد فإن من لزمه أداء شهادة يخرج لأدائها بمحافظ معه كما علمت فتنبه .
وفي الهندية إن كان الأصل معتكفا قال القاضي بديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا أو غير منذور ا ه .
قوله ( ذكره المصنف في الوكالة ) ونقله المصنف أيضا عن السراج عن الذخيرة .
قوله ( عند الشهادة ) أي أدائها عند القاضي .
قال في المنح وهو أي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه .
قوله ( قيد للكل ) أي فيكون الظرف متعلقا بحضور الأصل .
قوله ( لإطلاق جواز الإشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكره من الشروط موجود في الأصل .
قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه .
ومثله في المنح عن السراجية .
قوله ( كما مر ) أي في قوله وجاز الإشهاد مطلقا .
قوله ( شهادة عدد ) قال في فتح القدير لا تجوز شهادة الشاهد حتى يكون اثنين ولأن شهادة