دليل اختلاف تحملهما فإن هذا يقول ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها ببرية وإلا فلم تقع البينونة .
وتمامه في الفتح .
قوله ( ولو شهد أحدهما بالنكاح الخ ) أشار بذلك إلى أنه لا يشترط عند الإمام في الموافقة أن تكون بعين اللفظ بل بعينه أو بمراده كما ذكرنا لأن كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين على المعنى الذي أردنا ولذلك رجعت مسائل من المستثنيات إلى هذا .
قوله ( لاتحاد معناهما ) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم وهذا التعليل يصلح لقولهما ولقول الإما أيضا لما مر آنفا من أنه يعتبر الاتحاد ولو بمرادف اللفظ فمن قال هنا إن التعليل لا يظهر إلا على قولهما فغير ظاهر فتدبر .
فإن قلت شرط في المتن الاتحاد لفظا ومعنى أن يكون كل لفظ دالا على ذلك المعنى بطريق الوضع لا التضمن والمراد بالموافقة المعنوية غير الكافية للقبول أن يدل أحد اللفظين على المعنى المشهود به بالمطابقة والآخر بالتضمن فقوله هنا لاتحاد معناهما أفاد أن كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين لفظا ومعنى على المعنى الذي عناه بذلك كما قدمنا الإشارة إليه سابقا .
قوله ( وكذا الهبة الخ ) أي لأن الكل يؤذن بالتبرع بخلاف ما لو شهد أحدهما بأنه دفع على وجه الأمانة والآخر اقتصر على لفظا أعطاه لأن الثاني وهو أعطى يدل على التبرع فلا يضره التفريط بخلاف الأول وهو دفعه أمانة وقوله ونحوهما أي من كل لفظين دلا على معنى واحد بالمطابقة فإن الاختلاف فيهما لا يمنع القبول كما إذا ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه له أو تصدق عليه به أو ملكه منه .
قوله ( ردت ) هذا هو المذهب وقيل يقضى بالطلاق بالأقل اتفاقا لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف .
حموي .
قوله ( لاختلاف المعنيين ) أي بالمعنى الذي قدمه لأن دلالة اللفظين على المعنى بالمطابقة يسميه اتحادا لفظا ومعنى ودلالة أحد اللفظين بالتضمن يسميه اتحادا معنى فقط .
قوله ( لم تقبل ) وجه عدم القبول أن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع أو القرض أو الطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل لأن صيغتي الإنشان والإقرار في هذه التصرفات واحدة فإنه يقول في الإنشاء بعت وأقرضت وفي الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط ط .
قال الرملي ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن تكون كل واحدة منهما مطابقة للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعنى .
أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى خاصة ولا عبرة للفظ حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل ولو شهدا على الإقرار بالغصب تقبل .
وتمامه في الفصول العمادية ا ه .
وفي جامع الفصولين ادعى قتلا وشهد به وآخر أنه أقر به ترد إذ الإقرار يتكرر لا القتل .
قال الرملي في حاشيته عليه أقول فلو اتفقا على الشهادة بالإقرار كما هو ظاهر وقد صرح به في التاترخانية