أي المطلق من الأصل أي غير مقيد بوقت بقرينة المقابلة فكأنه نتاج .
قوله ( لفظا ومعنى ) واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر .
منح .
كالنكاح والتزويج والهبة والعطية .
قوله ( معنى فقط ) كما إذا ادعى غصبا فشهدا بإقراره به تقبل وكما لو ادعى دارا بلفظ البيت تكفي في عرف من يطلقه على الدار وهو الأشبه والأظهر .
هندية .
قال في الخانية ولو ادعى أنه اشترى الأمة منه بعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض إلا أن يوفق فيقول اشتريتها منه منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها منذ شهر فإذا وفق على هذا الوجه أو شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضى له ا ه .
وفي ذلك نظر لأنه صار مدعيا بالأخير وهما شهدا بالأول إلا إذا أعاد الشهادة بالإطلاق وربما أشار لذلك بقوله بعد ذلك .
وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا .
قوله ( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) فيه إشارة إلى أن ما لا يشترط فيه الدعوى لا يضر فيه مخالفتها للشهادة ا ه أي لأن الشهادة حيث قبلت بلا دعوى فوجود المخالفة كلا وجود .
وفي جامع الفتاوى ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا على الطلاق فطلقني فشهد الشهود أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق .
قال في العناية الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل قد عرفت معنى الشهادة فأعلم أن الدعوى هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاف عند ثبوته وموافقتها هو أن يتحدا نوعا وكما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين أو ادعى سرق ثوب أحمر وشهد بأبيض أو ادعى أنه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه عنده أو ادعى عقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي منه أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده أو ادعى أنه عبده ولدته الجارية الفلانية وشهد بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوى .
وأما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط ألا ترى أن المدعي يقول ادعى علي غريمي هذا والشاهد يقول أشهد بذلك واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وانعدمت فيما تخالفها أما تقدمها فيما شرط لقبولها فلأن القاضي نصب لفصل الخصومات فلا بد منها ولا نعني بالخصومة إلا الدعوى .
وأما وجودها عند الموافقة لعدم ما يهدرها من التكذيب .
وأما عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك لأن الشهادة لتصديق الدعوى فإذا خالفتها فقد كذبتها فصار وجودها وعدمها سواء .
وفيه بحث من وجهين .
أحدهما أنه قال تقدم الدعوى شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو مسلم وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط .