لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت ابرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع الفتاوى ومشتمل الأحكام .
وفي الجامع أيضا ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك .
ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا بينة الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به .
قوله ( فهو على المرض ) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض .
وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى .
قوله ( ولو قال الوارث الخ ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين .
قوله ( كان يهذي ) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة .
وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه .
قوله ( وبينة الإكراه ) قال في البحر تعارضت بينة الإكره والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الإكراه في الإجارة نفذ وإن تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه .
قال الحموي والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا .
تأمل .
قوله ( في إقراره ) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه .
قال الباقاني تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى ا ه .
وعزاه إلى الخانية .
وفيها وهو الصحيح من الجواب وكذا في ترجيح البينات .
قال سيدي الوالد في تنقيحه لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة ا ه .
قال في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه .
وفي التاترخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الإقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي ا ه .
قوله ( واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا الإقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر .
تأمل .
قوله ( فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ) لعل وجهها أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين أحدهما بالطوع والآخر بالإكراه وإن