من بينة الجنون .
وعن أبي يوسف إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى .
وفي الأشباه اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة في أو المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر وكذا لو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن أسند إلى حال الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا .
وفي جامع الفتاوى بينة العته أولى لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانم ولذا عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوى ولم يعين .
وفي القنية بينة العقل أولى من بينة العته أو الجنون في البيع ا ه .
أقول ولعل في المسألة قولين بناء على أن ظاهر الحال من الإنسان هو المرض أو الصحة فمن قال المرض رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة المرض لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر والذي ينبغي التعويل عليه هو الأول حيث أطبقت النقول كما سمعت على ترجيح بينة العقل إلا ما ندر والفتوى على ما عليه الأكثر وممن أفتى بذلك مطلقا المرحوم علي أفندي مفتي الديار الرومية بنص العته أول ترجيح البينات من فتاويه .
وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غانم في البيوع فقد ذكر خلافه هو أول كتاب الطلاق وقال الأصل في ذلك إن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا أو مخلوط العقل ا ه .
العته نقص العقل كما في المصباح على أنه قد استدرك الشيخ غانم نفسه على هذه الرواية كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في المعتبرات فاغتنم هذا التحرير الذي لا تجده إلا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت في المحبية آخر الشهادات بينة الغبن بلا اشتباه قدم كذا بينة الإكراه قدم على الطوع وإن شخصان جاءا لدى القاضي يشهدان وخران أنه قد كانا مخلوط عقل ذلك الزمانا أو كان مجنونا لأولي الأولى والحكم هكذا أتى منقولا وفي ترجيح البينات من نور العين عند ذكره أن الأصل في ترجيح البينات بين العقل وكونه مجنونا أو معتوها أن بينة العقل أولى .
وقال بعد ذلك ما نصه يقول الحقير وفي جامع الفتاوى باع أرضا فادعى أخوه على المشتري أن البائع معتوه وأنا وصيه فيها وقال المشتري بل هو عاقل وبرهنا فبينة المعتوه أولى ا ه .
وهذا غير موافق لما مر آنفا فلعل في المسألة روايتين ا ه .
فظهر من هذا أن من قال بتقديم بينة العته فقد مشى على ما في جامع الفتاوى غير أن أكثر الكتب على خلافه كما ظهر مما ذكر من النقول والله تعالى أعلم .
قوله ( أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) لأن الورثة يدعون أمرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة .
قوله ( ولو قال الشهود ) أي بطلاق وعتاق .
منح أي والمدعي يدي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض .
قوله ( لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ) أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فلما ترددوا حمل على الأقرب .
أما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما