في البول فلكراهة ذلك لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله الباهرة وقيل لأجل الملائكة الذين معهما والمراد بالاستقبال استقبال عينهما فلو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه بأن كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة كما إذا لم يكونا في كبد السماء كما حررته في ( معراج النجاح على نور الإيضاح ) .
أقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب وقوله أو إلى قبلة ظاهره ولو في بناء مع أن الأئمة يقولون بعدم الكراهة فيه فالظاهر أن يقيد هو وما يعده في الصحراء .
قوله ( وطفيلي ) يتتبع الدعوات من غير أن يدعي وصار عادة له وإن أثم بمرة أي بلا خلاف كما في البحر .
قوله ( ومسخرة ) لرفضه المروءة إن اعتاد ذلك واشتهر ولارتكاب المحظورات غالبا بلا خلاف كما في الهندية .
قوله ( ورقاص ) ومنه الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام فمن اعتاده واشتهر عنه يقدح في عدالته دون ما يقع ممن غلب عليهم الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار نفعنا الله تعالى بهم كما أوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة ( شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختومات والتهاليل ) .
قوله ( وشتام للدابة ) محمول على الاعتياد .
أفاده في الهندية .
قوله ( وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة ) فيجري فيه التفصيل في الاعتياد وعدمه وكثيرا ما يلعنون الدابة وبائعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد وقد ورد التصريح بالنهي عن اللعن .
قوله ( لا تقبل شهادة البخيل ) ذكره في الهندية عن المحيط .
قوله ( يستقصي ) بالصاد المهملة أي يبالغ .
قوله ( فيما يتقرض ) وفي نسخة يقبض وهو كذلك في الخلاصة .
والذي في شرح الوهبانية لعبد البر والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت والقاف ا ه ح .
قوله ( ولا شهادة الأشراف من أهل العراق لتعصبهم ) لأنهم قوم يتعصبون فإذا ناب قوم أحد منهم نائبة أتى سيد قومه فيشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور ا ه .
وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته .
بحر .
قال الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فإن عدله اثنان وجرح اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى ا ه .
وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومن العصبية أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا ا ه .
أقول من التعصب أن يبغضه لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه أو منسوبيه ا ه .
قال عبد الحليم في حاشية الدرر ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لأجل المناصب والرتب فينبغي أن لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتبين عدالته كما لا يخفى ا ه .
قوله ( ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة الخ ) أي استخفافا لأنه لا يكون أهلا للشهادة فلا يعتمد عليه .
منح وتقدم في باب التعزير أن من ارتحل إلى مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ولأنه ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته بالدين بجيفة قذرة .
قنية من كتاب الكراهية .
وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجرأة على الانتقال من مذهب