في ترك الجماعة مجانا شهرا .
وفي الذخيرة هذا إن لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر ا ه .
قوله ( أو أكل فوق شبع ) عند الأكثرين .
والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضره وبما زاد عليه ما يضره لأنه هو الذي يحرم ط .
قوله ( بلا عذر ) راجع إلى الثلاثة قبله .
ومثال العذر في الأكل مؤانسة الضيف وقصد التقوي على صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح .
ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه .
قال الحسن لا بأس به قال رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفعه ذلك .
خانية .
أقول وهل مثله ما إذا كان مضيفا ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذلك بحر .
والذي في حفظي أنه عذر أيضا فليراجع .
أما مسألة الضيف فالظاهر إذا لم يكن بينهما مباسطة تامة أما إذا كان فلا يكون عذرا وليحرر أيضا .
قوله ( وخروج لفرجة قدوم أمير ) في الهندية إذا قدم الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه قال خلف بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم .
كذا في الظهيرية وقاضيخان .
وعلله في الفتاوى الصغرى بشغله الطريق فصار مرتكبا للحرام لأنه حق العامة ولم يعمل للجلوس ا ه .
وهذا التعليل يفيد أنه إذا تجرد عن شغل الطريق لا يكون قادحا مطلقا ولا ينافيه ما تقدم إذا تأملته لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه .
قال ابن وهبان وينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي أن لا يقدح .
وذكر ابن الشحنة بعده فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي ا ه .
ومثله في البحر .
قال الخير الرملي أقول فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير غير صالح قدح في العدالة مطلقا .
وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وإن شغله قدح وأنت على علم بأن الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق كذلك فعلى ذلك يدور الحكم .
تأمل ا ه .
أقول هذا بمعزل عما قدمناه فيما إذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق وكان الأمير صالحا أو فاسقا ولم يقصد تعظيمه فحينئذ لا يقدح كما علمت فافهم .
قوله ( وركوب بحر ) أي بحر الهند وهو البحر الأحمر المعروف الآن ببحر السويس بأنه إذا ركب البحر إلى الهند فقد خاطر بنفسه ودينه ومنها سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنيا فإذا كان لا يبالي بما ذكر لا يأمن أن يأخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور .
وقال ظهير الدين لا يمنع .
قال العلامة عبد البر والذي يظهر أن المانع ليس الركوب له مطلقا بل مع ما اقترن به وهذا حين كان الهند كله كفرا كما يرشد إليه التعليل .
كيف والنص القطعي أباح ركوب البحر مطلقا إلا عند ظن الهلاك وما زال السلف يركبون البحار من غير إنكار ونص القرآن العظيم أعظم دليل على الجواز ا ه بتصرف .
وفي القهستاني وقيل يشهد راكب البحر للتجارة وغيرها وهو الصواب ا ه ط .
أقول لا سيما في زماننا الآن فإنه لا مخاطرة بالنفس ولا محل لظن الهلاك في السفن المخترعة الآن وهي المعروفة ببابور النار فإن سيرها بالعجل لا بالريح فإن سيرها بالعجل يدور ببخار الماء المغلي بالنار فلا يخشى من تلف إلا نادرا من غفلة الملاحين .
قوله ( ولبس حرير ) إلى قوله أو قمر محمل ذلك فيما يظهر على من شهر بذلك ط .
أما لبس الحرير فلحرمته إلا ما استثنى .
وأما البول في السوق فلإخلاله بالمروءة .
وأما استقبال الشمس والقمر